للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النسائي، عن معاوية بن أبي سفيان قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الذهب إلا مقطعًا (١).

وقد خرج المنع من التحلي بالذهب للنساء عن ثوبان وحذيفة وأبي هريرة وأسماء بنت يزيد وغيرهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢).

والصحيح الإباحة للنساء، ذكر ذلك النسائي وأبو داود.

وقال النسائي أيضًا عن المقدام بن معدي كرب قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحرير والذهب وَمَيَاثِرِ النمور (٣).

أبو داود، عن عرفجة بن أسعد أنه قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفًا من وَرِقٍ، فأنتن عليه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخذ أنفًا من ذهب (٤).

أبو داود، عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رفَقَةً فِيهَا جِلْدُ نَمْرٍ" (٥).

وعن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أسامة بن عمير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جلود السباع (٦).

يروى عن أبي المليح مرسلًا، ذكره الترمذي قال: وهو أصح، يعني المرسل (٧).

النسائي، عن علي بن أبي طالب قال: نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أقول


(١) رواه النسائي (٨/ ١٦١ - ١٦٢ و ١٦٣).
(٢) انظر آداب الزفاف (ص ٢٢٢ - ٢٣٨).
(٣) رواه النسائي (٧/ ١٧٦).
(٤) رواه أبو داود (٤٢٣٢).
(٥) رواه أبو داود (٤١٣٠).
(٦) رواه أبو داود (٤١٣٢) والترمذي (١٧٧٠).
(٧) رواه الترمذي (١٧٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>