للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أسماء بنت أبي بكر قالت جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن لي ابنة عريسًا أصابتها حصبة فَتَمَرَّقَ شعرها أفأصله؟ قال: "لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ" (١).

زاد البخاري: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، قال: "لا" (٢).

النسائي، عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أن تحلق المرأة شعرها [رأسها] (٣).

هذا يرويه همام بن يحيى عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي، وخالفه هشام الدستوائي وحماد بن سلمة، فروياه عن قتادة مرسلًا عن

النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤).

وذكر أبو أحمد من حديث معلى بن عبد الرحمن الواسطي قال: نا عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحلق المرأة رأسها على كل حال (٥).

قال: وهذا عن عبد الحميد بهذا الإسناد يرويه معلى، وقال في معلى: أرجو أنه لا بأس به ولم يذكر لأحد فيه قولًا أكثر من ثناء الدقيقي عليه.

وذكر أبو حاتم فقال فيه: ضعيف كأن حديثه لا أصل له، وقال مرة: متروك الحديث.

النسائي، عن أبن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى صبيًا حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهى عن ذلك فقال: "اتْرُكُوهُ كُلَّهُ أَوِ احْلِقُوهُ كُلَّه" (٦).


(١) رواه مسلم (٢١٢٢).
(٢) هو في البخاري (٥٩٣٥) بمعنى ذلك.
(٣) رواه النسائي (٨/ ١٣٠) وفي الكبرى (٩٢٩٧) وفيهما رأسها بدل شعرها.
(٤) العلل (٣/ ١٩٥) للدارقطني.
(٥) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (٦/ ٣٧٣).
(٦) رواه النسائي (٨/ ١٣٠) وفي الكبرى (٩٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>