للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي هذا الباب حديث قد تقدم في كتاب الأشربة من حديث أبي مالك.

أبو داود، عن نافع قال: سمع ابن عمر مزمارًا، قال: فوضع إصبعيه في أذنيه وناى عن الطريق وقال: يا نافع هل تسمع شيئًا؟ فقلت: لا، قال: فرفع إصبعيه من أذنيه وقال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - نسمع مثل هذا فصنع مثل هذا (١).

في بعض الروايات عن أبي داود قال: هذا حديث منكر.

وعن الوليد بن عبيدة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وقال: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ" (٢).

الغبيراء: شراب تعمله الحبشة من الدرة يقال لها السكركة، والكوبة الطبل.

ولا يصح تحريم الكوبة لأن الوليد بن عبدة غير معروف.

ورواه أبو بكر البزار من حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حرم الخمر والميسر والكوبة.

في إسناده قبيصة عن الثوري، وقبيصة ضعيف.

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة من حديث قيس بن سعد بن عبادة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنَّ رَبِّي حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْكُوبَةَ وَالْقِينَ" ثم قال: "إِيَّاكُمْ وَالْغُبَيْرَاءَ فَإِنَّهَا خَمْرُ الْعَالِمَ" (٣).

في إسناده يحيى بن أيوب المصري عن عبيد الله بن زحر، وعبيد الله هذا ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وعلي بن

المديني.

وقال فيه أبو زرعة: صدوق، ووثقه البخاري.


(١) رواه أبو داود (٤٩٢٤).
(٢) رواه أبو داود (٣٦٨٥).
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٨/ ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>