للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي فيه يعتق نسمة، قال: وقيمة النسمة يومئذ دينار، ولم يخص في إتيان الحائض دم من دم ذكره النسائي عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ولا يصح في إتيان الحائض إلا التحريم.

مسلم، عن عائشة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج إليَّ رأسه من المسجد، وهو مجاور فأغسله وأنا حائض (١).

وعن أبي هريرة قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد فقال: "يَا عائشةَ ناولينِي الثّوبَ" فقلت: إني حائض، فقالت: "إِنَّ حيضتَكِ ليستْ فِي يدِكِ" فناولته (٢).

وعن عائشة أنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن (٣).

زاد النسائي عن ميمونة: وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها (٤).

النسائي، أيضًا عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعوني فآكل معه، وأنا عارك، وكان يأخذ العَرْقَ فَيُقْسِم علىَّ فيه، فأعترق منه ثم أضعه، فيأخذه فيغترف منه، ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق، ويدعو بالشراب فَيُقْسِمُ علىَّ فيه من قبل أن يشرب منه، فآخذه فأشرب منه ثم أضعه، فيأخذه فيشرب منه فيضع فمه حيث وضعت فمي من القدح (٥).

البخاري، عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أضحى أو فطر إلى المصلى، فقال: "يَا معشرَ النِّساءِ تصدقنَّ فَإِنِّي أُريتكُنَّ أَكثرُ أَهلِ


(١) رواه مسلم (٢٩٧).
(٢) رواه مسلم (٢٩٩).
(٣) رواه مسلم (٣٠١).
(٤) رواه النسائي (١/ ١٤٧).
(٥) رواه النسائي (١/ ١٤٨ - ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>