للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أحمد بن محمد المروزي: نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة.

وقال ابن رافع: نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده.

وذكروا في باب الرفع من السجود.

وقال ابن عبد الملك: نهى أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض في الصلاة (١).

عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه سمع عمرو بن الشريد يخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول في وضع الرجل شماله إذا جلس في الصلاة: "هِيَ قعدةُ المغضوبِ عليهِمْ" (٢).

النسائي، عن ابن عمر قال: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى، واستقباله بأصابعه القبلة، والجلوس على اليسرى (٣).

أبو داود، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا أنتَ قُمتَ فِي صلاتِكَ فكبّرِ اللهَ، ثُمَّ اقرأْ مَا تيسرَ عليكَ مِنَ القُرآنِ" وقال فيه: "فَإِذَا جلستَ فِي وسطِ الصّلاةِ فاطمئنَ، وافرشْ فخذكَ اليُسرى، ثُمّ تشهّدْ، ثُمَّ إِذَا قمتَ فمثْل ذلِكَ حتَّى تفرغَ مِنْ صلاتِكَ" (٤).

البخاري، عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسًا مع نفر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكرنا صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا


(١) رواه أبو داود (٩٩٢).
(٢) رواه عبد الرزاق (٣٠٥٧).
(٣) رواه النسائي (٢/ ٢٣٦).
(٤) رواه أبو داود (٨٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>