للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الترمذي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن لَمْ يصلِّ ركعتَيْ الفَجرِ فليصلِّهِمَا بَعدمَا تطلعُ الشّمسُ" (١).

أبو داود، عن قيس بن عمر ويقال قيس بن فهر قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يصلي بعد الصبح ركعتين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاةُ الصبح ركعتَانِ" فقال الرجل: إني لم اكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢).

ليس هذا الحديث بمتصل، ذكر ذلك الترمذي (٣).

وخرجه ابن أيمن عن الحسن بن ذكوان عن عطاء بن أبي رباح عن رجل من الأنصار قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يصلي بعد الغداة ركعتين. . . . . الحديث.

والحسن بن ذكوان ضعيف الحديث.

وذكر الترمذي أيضًا عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ صَلاةَ بعدَ الفجرِ إلَّا ركعتَيْ الفجرِ" (٤).

وقال: حديث غريب وهو ما أجمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلّا ركعتي الفجر. انتهى كلام أبي عيسى.

قد روي هذا الحديث من طريق فيها عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وأبو هارون العبدي وأبو بكر بن محمد، وليس بابن حزم هو رجل مجهول


(١) رواه الترمذي (٤٢٣).
(٢) رواه أبو داود (١٢٦٧) وابن ماجه (١٨٢١).
(٣) قاله بعد الحديث (٤٢٢).
(٤) رواه الترمذي (٤١٩) ولفظه عنده "إلا سجدتين" ورواه أيضًا أحمد (٢/ ١٠٤) وأبو داود (١٢٧٨) وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>