للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة) ثم حدثته صفية بنت عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك (١).

مسلم، عن يعلى بن أمية أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة فقال: يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى، فقال: "انزعْ عنكَ الجبّةَ واغسلْ عَنكَ الصفرةَ ومَا كنتَ صَانِعًا فِي حجِّكَ فاصنعْهُ فِي عمرتِكَ" (٢).

وفي طريق أخرى: عليه جبة صوف متضمخ بطيب (٣).

وفي طريق أخرى: عليه جبة بها أثر من خلوق (٤).

ومن أخرى: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَّا الطيبُ الذِي بِكَ فاغسلْهُ ثلاثَ مراتٍ" (٥).

زاد النسائي: ثم أحدث إحرامًا. قال: ولا أحسبه بمحفوظ والله أعلم. يعني هذه الزيادة (٦).

أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في الثوب المصبوغ للمحرم ما لم يكن له نفض ولا ردع (٧).

في إسناده الحجاج بن أرطاة.

ومن مراسيل أبي داود عن مكحول قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بثوب مشج بعصفر، فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج فأحرم في هذا؟ قال:


(١) رواه أبو داود (١٨٣١).
(٢) رواه مسلم (١١٨٠).
(٣) هو رواية من الحديث (١١٨٠) قبله.
(٤) انظر ما قبله.
(٥) انظر ما قبله.
(٦) رواه النسائي (٥/ ١٣٠ - ١٣١).
(٧) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ١/ ١٠٨) ولكن حرف فيه "نفض" إلى لعص.

<<  <  ج: ص:  >  >>