للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"أَلَكِ غَيرَهُ؟ " قالت: لا، قال: "فأَحرمِي فيهِ" (١).

وعن صالح بن حسان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا محتزمًا بحبل أبرق فقال: "يَا صاحبَ الحبلِ أَلقِهِ" (٢).

وذكر أبو أحمد من حديث أحمد بن ميسرة أبي صالح عن زياد بن سعد عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الهميان للمحرم (٣).

لا يعرف إلَّا بهذا الحديث على أنه قد رواه عن صالح إبراهيم بن أبي يحيى وهو منكر من حديث زياد بن سعد، وزياد ثقة والحديث لا يصح.

مسلم، عن ابن عباس قال: وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الْحُجْفَةَ ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال: "فهنَّ لهنَّ ولمنْ أَتى عليهنَ منْ غيرِ أَهلهنَّ ممَّنْ أرادَ الحجَّ والعمرةَ، فمنْ كانَ دونهنَّ فمن أَهْلِهِ، وكذلك حتَّى أهلُ مكَّةَ يهلّونَ مِنهَا" (٤).

وفي طريق أخرى: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة (٥).

زاد النسائي: "وَلأهْلِ العراقِ ذاتَ عرقٍ" خرجه من حديث عائشة وقال فيه: "وَلأهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ الجحْفَةُ" (٦).


(١) رواه أبو داود في المراسيل (ص ١٢٦ - ١٢٧) وانظر تحفة الأشراف (١٣/ ٣٩٨).
وفي الأولى "مشبع" بدل "مشج" وفي الثاني "مسيَّع".
(٢) رواه أبو داود في المراسيل (ص ١٢٦) وانظر تحفة الأشراف (١٣/ ٢٣٢).
(٣) رواه أبو أحمد بن عدي (١/ ١٧١).
(٤) رواه مسلم (١١٨١).
(٥) هو رواية من الحديث قبله (١١٨١).
(٦) رواه النسائي (٥/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>