للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: العمل عليه عند أكثر أهل العلم وبه يقول الثوري وأحمد والشافعي وإسحاق.

النسائي، عن أبي معقل أنه جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أم معقل جعلت عليها حجة معك فلم تيسر لها ذلك فما يجزي عنها؟ قال: "عمرةٌ فِي رمضانَ" قال: فإن عندي جملًا جعلته في سبيل الله حبسًا أفأعطيها إياه تركبه؟ قال: "نَعمْ" (١).

خرج مسلم منه في فضل العمرة، وقال عليه السلام لعائشة وأمرها بالعمرة "ولكنَّهَا عَلَى قدرِ نصبكِ" وقال: نفقتك. خرجه مسلم (٢).

وخرج عن ابن عباس قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفر ويقولون: إذا برأ الدبر وعفا

الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر.

فقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله أي الحل أحل؟ فقال: "الحلُّ كلّهُ" (٣).

وعن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة، إلا التي مع حجته: عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة. وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته (٤).


(١) رواه النسائي في الحج من الكبرى كما في تحفة الأشراف (٩/ ٢٨٩).
(٢) رواه مسلم (١٢١١).
(٣) رواه مسلم (١٢٤٠).
(٤) رواه مسلم (١٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>