للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقتالِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا فقولُوا لَهُ: إِنَّ الله أَذنَ لرسولهِ ولَمْ يأذنْ لكُمْ، وإِنَّما أَذنَ لِي فيهَا ساعةً منْ نهارٍ، وقدْ عادَتْ حرمتَها اليومَ كحرمتِها بالأمس، وليبلّغِ الشاهدُ الغائبَ" فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيًا، ولا فارًّا بدم، ولا فارًّا بجزية (١).

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح فتح مكة: "إِنَّ هَذا البلدَ حرّمَهُ اللهُ يومَ خلقَ السموات والأرضَ فَهو حرامٌ بحرمةِ اللهِ عزَّ وجَلَّ إِلى يومِ القيامةِ. . . . . . ." وذكر الحديث (٢).

وذكر أبو بكر البزار عن الأسود بن خلف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجدد أنصاب الحرم عام الفتح (٣).

مسلم، عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لاَ يحلُّ لأحدٍ أَنْ يحملَ السلاحَ بِمكّةَ" (٤).

النسائي، عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو واقف على راحلته وهو بالْحَزَوَّرَةِ من مكة يقول لمكة: "واللهِ إِنَّكِ لخيرُ أرضِ الله وأحبُّ أرضِ اللهِ إِلى اللهِ، وَلَوْلاَ أنِّي خرّجتُ منكِ مَا خَرجتُ" (٥).

وروى ابن الزبير في فضل الصلاة في مكة، وسيأتي في باب فضل مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وذكر أبو أحمد من حديث محمد بن عبد الرحمن بن الرداد عن يحيى بن


(١) رواه مسلم (١٣٥٤).
(٢) رواه مسلم (١٣٥٣).
(٣) رواه أبو بكر البزار (١١٦٠ كشف الأستار).
(٤) رواه مسلم (١٣٥٦).
(٥) رواه النسائي في الحج من الكبرى كما في تحفة الأشراف (٥/ ٣١٦) والترمذي (٣٩٢١) وابن ماجه (٣١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>