للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفى أخرى: وسألت عن المرأة والعبد، هل كان لهما سهم معلوم، بمثل ما قال في المرأة (١).

الترمذي، عن عمير مولى آبي اللحم قال: شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا فيّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكلموه إني مملوك، فأمرني فقلدت السيف فإذا أنا أجُرُّهُ، فأمر لي بشيء من خُرْثِيَّ الْمَتَاعِ (٢).

قال: هذا حديث حسن صحيح.

وذكر النسائي عن رافع بن سلمة عن حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه، [أنها] خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزاة خيبر وأنا سادسة ست نسوة، فبلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن معه نساءً، فأرسل إلينا فأتيناه، فرأينا في وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغضب فقال لنا: "مَا أَخْرَجَكُنَّ وَبِأَمْرِ مَنْ خَرَجْتُنَّ؟ " قلنا: خرجنا يا رسول الله معك نناول السهام ونسقي السويق ونداوي الجرحى، ونغزل الشعر نعين به في سبيل الله، قال: "قُمْنَ فَانْصَرفْنَ" قالت: فلما فَتَح الله لرسوله خيبر أَسْهَمَ لنا كما أسهم للرجل [كسهام الرجال]، فقلت لها: يا جدة وما الذي أسهم لكن؟ قالت: التمر (٣).

حشرج لا أعلم روى عنه إلا رافع بن سلمة بن زياد.

ومن طريقه خرجه أبو داود (٤).

وأيضًا فقد صح أنه عليه السلام أسهم للرجال من غير التمر يوم خيبر.

وصح أيضًا غزو النساء يوم خيبر وعلمه - صلى الله عليه وسلم - بذلك، وقد تقدم ذلك لمسلم، وحنين كانت بعد خيبر.


(١) رواه مسلم (١٨١٢).
(٢) رواه الترمذي (١٥٥٧) وأبو داود (٢٧٣٠) وابن ماجه (٢٨٥٥) وأحمد (٥/ ٢٢٣) والحاكم (٢/ ١٣١).
(٣) رواه النسائي في الكبرى (٨٨٧٩).
(٤) رواه أبو داود (٢٧٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>