للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر أبو داود في المراسيل عن سعيد بن أبي هلال أن ابن شبل حدثه أن سهلة بنت عاصم ولدت يوم خيبر فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تَسَاهَلَتْ" ثم ضرب لنا بسهم، فقال رجل من القوم: أعطيت سهلة مثل سهمي (١).

ومن طريق وكيع عن خالد بن معدان: أسهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمثله (٢).

وهذا أيضًا مرسل.

وذكر حماد بن سلمة عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين قال: قلت: يا رسول الله هل أحد أحق بشيء من المغنم من أحد؟ قال: "لَا حَتَّى السَّهْمَ يَأْخُذُهُ أَحَدُكُمْ مِنْ خُمْسِهِ وَلَيْسَ أَحَقّ بِهِ مِنْ أَخِيهِ" (٣).

ذكر هذا الحديث والحديثين اللذين قبله علي بن أحمد وقال: لا يدرى هذا الرجل القيني ومن هو، كذا قال في القيني، وعبد الله بن شقيق أدرك أبا هريرة وابن عباس وابن عمر وغيرهم.

مسلم، عن عبد الله بن مغفل قال: أصبت جِرابًا من شحم يوم خيبر قال: فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم أحدًا من هذا شيئًا، فالتفت فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مُتبَسِّمًا (٤).

البخاري، عن ابن عمر قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه (٥).


(١) رواه أبو داود في المراسيل (٢٨٠).
(٢) الذي رواه أبو داود في المراسيل من طريق وكيع عن محمد بن عبد الله الشعيثي عن خالد بن معدان قال: أسهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للعربي سهمين وللهجين سهمًا. (٢٨٦) وليس هذا هو المقصود، بل المقصود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهم للنساء بخيبر سهمًا سهمًا. وهذا رواه أبو داود في المراسيل (٢٧٩) عن مكحول. ثم رأيت الحديث في المحلى (٥/ ٣٩٨) من طريق وكيع به بلفظ أسهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للنساء وللصبيان وللخيل.
(٣) المحلى (٥/ ٤٠٤).
(٤) رواه مسلم (١٧٧٢).
(٥) رواه البخاري (٣١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>