للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا أوهى مما قبله وأضعف. وذكر هذه الأربعة الأحاديث أبو محمد علي بن أحمد.

وذكر الدارقطني عن عائشة سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال: "لَا يُحَرِّمُ الْحَرَام الْحَلَال، إِنَّما يُحَرِّمُ مَا كَانَ يِنكَاحٍ" (١).

هذا يرويه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك.

وعن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يُحَرِّمُ الْحَرَام الْحَلَال" (٢).

في إسناده إسحاق بن محمد بن أبي فروة وهو متروك الحديث.

خرجه الدارقطني أيضًا.

ابن أيمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استأذنه رجل من المهاجرين في امرأة يقال لها أم مهزول، وذكر له أمرها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً، وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُها إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ" (٣).

ذكره أبو داود والنسائي بمعناه.

وقال أبو داود: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَنْكِحُ الزَّانِيَ الْمَجْلُودَ إِلَّا مِثْلُهُ" (٤).

وعن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ" (٥).

وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ


(١) رواه الدارقطني (٣/ ٢٦٨).
(٢) رواه الدارقطني (٣/ ٣٦٨).
(٣) رواه أبو داود (٢٠٥١) والنسائي (٦/ ٦٦ - ٧٨) وانظر المحلى (٩/ ٦٦).
(٤) رواه أبو داود (٣٠٥٢).
(٥) رواه أبو داود (٣٠٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>