للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، ثلاث مرات، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ" (١).

في بعض طرق هذا الحديث: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" (٢).

ذكره الدارقطني عن عيسى بن يونس عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وكذلك رواه حفص بن غياث وخالد بن الحارث عن ابن جريج.

ورواه يحيى بن سعيد وسفيان الثوري وغيرهما من الحفاظ، ولم يذكروا الشاهدين. ذكر ذلك الدارقطني في كتاب العلل.

ورواه طلحة بن زيد عن يونس عن الزهري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ".

ورواه جعفر بن برقان ويزيد بن سنان كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ذكر ذلك الدارقطني أيضًا.

وطلحة ومن بعده لا يحتج بهم، وطلحة أضعفهم.

وذكر أبو أحمد بن عدي من حديث المغيرة بن موسى بن عثمان البصري مولى عائذ عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ وَخَاطِبٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ" (٣).

رواه عن المغيرة يعقوب بن الحجاج وهدبة بن عبد الوارث، والمغيرة بن موسى هذا قال فيه البخاري منكر الحديث.


(١) رواه أبو داود (٣٠٨٣).
(٢) رواه ابن حبان (٤٠٧٥) والدارقطني (٣/ ٢٢٥ - ٢٢٦).
(٣) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (٦/ ٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>