للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقد يكون سؤالها عن الطريقة التى ترضعه بها، أتحلب اللبن؟ أم تلقمه ثديها؟ وقد يكون سؤالها تعجباً من الأمر بإرضاعه المنافى لما جبلت عليه البشرية من إرضاع الصغير دون الكبير.

فالقول بنسخ رضاعة الكبير، ومنها قصة سالم رضي الله عنه ظاهر ومقبول، لا يعارضه سوى موقف عائشة –رضى الله عنها- الذى انفردت به مع قلة من الفقهاء" (١) .

... قال الإمام النووى: وقول عائشة –رضى الله عنها-: "فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ" معناه أن النسخ بخمس رضعات، تأخر إنزاله جداً، حتى أنه صلى الله عليه وسلم توفى وبعض الناس يقرأ خمس رضعات، ويجعلها قرآناً متلو، لكونه لم يبلغه النسخ، لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أن هذا لا يتلى.

... وفى الرواية ما يدل على وقوع النسخ فى القرآن. قال النووى: والنسخ ثلاثة أنواع:


(١) فتح المنعم بشرح صحيح مسلم ٩/١٧٦، ١٧٧، وقال الأمير الصنعانى فى سبل السلام: لا تعارض بين حديث سهلة، وآية الحولين، وحديث "إنما الرضاعة من المجاعة" لأن الرضاعة لغة إنما تصدق على من كان فى سن الصغر، وعلى اللغة وردت آية الحولين، وحديث إنما الرضاعة من المجاعة، والقول بأن الآية لبيان الرضاعة الموجبة للنفقة لا ينافى أيضاً أنها لبيان زمان الرضاعة، بل جعله الله تعالى زمان من أراد تمام الرضاعة، وليس بعد التمام ما يدخل = =فى حكم ما حكم الشارع بأنه قد تم. والأحسن فى الجمع بين حديث سهلة وما عارضه: كلام ابن تيمية فإنه قال: إنه يعتبر الصغر فى الرضاعة، إلا إذا دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذى لا يستغنى عن دخوله على المرأة، وشق احتجاجها عنه كحال سالم مع امرأة أبى حذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه، وأما من عداه فلابد من الصغر أ. هـ. سبل السلام ٣/١١٥٤ وما بعدها وبقول ابن تيمية قال الشوكانى ورجحه. انظر: نيل الأوطار ٦/٣١٥، ٣١٧.

<<  <   >  >>