للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الآمدي: فالواجب أن يقال: هو المطلوب فعله شرعًا من غير ذم على تركه مطلقًا (١) ومن ومن أسمائه: النافلة، والسنة، والمستحب، والتطوع وذلك عند الجمهور (٢) .

ومثاله: الرواتب مع الفرائض، وصلاة العيدين، والاستسقاء، والكسوف، وصدقة التطوع ... إلخ والأصل في ذلك حديث الأعرابي الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم. شرائع الإسلام وفرائضه، وأنه ليس عليه غيرها إلا أن التطوع "فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد ولا أنقص مما فرض الله على شيئًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم.: "أفلح أن صدق. أو دخل الجنة إن صدق" (٣) .

والمباح: هو ما خير الشارع المكلف فيه بين فعله وتركه من غير مدح ولا ذم (٤) . وقال الأمدى: والأقرب في ذلك أن يقال: هو ما دل الدليل السمعى على خطاب الشارع بالتخيير فيه الفعل والترك من غير بدل (٥) .

ومن أسمائه: الحلال، والمطلق، والجائز (٦) ، ومثاله قوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَة} (٧) . وقوله: "لحمزة بن عمرو الأسلمي (٨) لما سأله عن الصيام في السفر: "إن شئت فصم وإن شئت فأفطر" (٩) .


(١) الإحكام للآمدي ١/ ١١١.
(٢) البحر المحيط للزركشي ١/ ٢٨٤.
(٣) متفق عليه من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه البخاري (بشرح فتح الباري) كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإٍلام ١/ ١٣٠رقم ٤٦، ومسلم (بشرح النووى) كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التى هي أحد أركان الإسلام ١/ ١٩٨ رقم ١١.
(٤) أصول الفقه الحضرى ص ٦٠، وانظر: أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص ١١٥.
(٥) الإحكام للآمدى ١/ ١١٥.
(٦) البحر المحيط للزركشى ١ / ٢٧٦.
(٧) الآية ١٠١ من سورة النساء.
(٨) حمزة بن عمر الأسلمى: صحابي جليل له ترجمة في: الاستيعاب ١/ ٣٧٥ رقم ٥٤٢، واسد الغابة ٢/ ٧١ رقم ١٢٥٢، وتاريخ الصحابة ص ٦٧ رقم ٢٣٣، ومشاهير علماء الأمصار ص ٢٢ رقم ٥١، والإصابة ١/ ٣٥٤ رقم ١٨٣٧.
(٩) متفق عليه من حديث عائشة _ رضى الله عنها _ البخاري (بشرح فتح الباري) كتاب الصوم، باب الصوم في السفر والإفطار ٤/ ٢١١ رقم ١٩٤٣، ومسلم (بشرح النووي) كتاب الصوم، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر ٤/ ٢٥٣ رقم ١١٢١.

<<  <   >  >>