للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الذى يحافظ على أزواجى من بعدى هو الصادق البارّ فكان عبد الرحمن بن عوف يخرج بهنّ ويخرج معهنّ وينزل بهنّ الشعب ليس له منفذ، وقال عمر عبد الرحمن سيد من سادات المسلمين وقال على عبد الرحمن أمين في السماء وأمين في الأرض. روى له عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خمسة وستون حديثا اتفق البخارى ومسلم على اثنين منها وانفرد البخارى بخمسة. روى عنه بنوه إبراهيم وحميد ومصعب وأبو سلمة وابن عمر وابن عباس وأنس ابن مالك وكثيرون. توفى سنة اثنتين وثلاثين وهو ابن خمس وسبعين سنة وصلى عليه عثمان ابن عفان، ودفن بالبقيع. روى له الجماعة

(قوله يسأل بلالا الخ) أى حضر أبو عبد الرحمن عبد الرحمن بن عوف حال كونه يسأل بلالا عن وضوئه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وإنما سأله عبد الرحمن مع فضله وسعة علمه لأن بلالا كان أكثر ملازمة للنبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من غيره و (بلال) هو ابن رباح المؤذن القرشى التيمى أبو عبد الله أو أبو عبد الكريم مولى أبى بكر الصدّيق شهد بدرا والمشاهد كلها وكان ممن عذّب في الله تعالى عذابا شديدا وما شغله ذلك عن ذكر الله عزّ وجل كما هو معلوم مشهور فقد كان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول لا يزال على ذلك حتى يموت أو يكفر بمحمد فيقول وهو في ذلك الحال أحد أحد فمرّ به أبو بكر فاشتراه وأعتقه روى له عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أربعة وأربعون حديثا اتفق البخارى ومسلم على واحد وانفرد البخارى باثنين غير مسندين. روى عنه أبو بكر وعمر وابن عمر وأسامة ابن زيد والنخعى وسعيد بن المسيب وكثيرون. توفى بدمشق سنة عشرين أو إحدى وعشرين وهو ابن بضع وستين سنة. روى له الجماعة.

(معنى الحديث)

(قوله ويمسح على عمامته) أى أثناء وضوئه، وظاهر هذه الرواية أنه كان يقتصر على المسح على العمامة، وإلى ذلك ذهب بعضهم، ويحتمل أنه مسح على الناصية وكمل على العمامة وقد تقدّم الكلام على هذا

(قوله وموقيه) تثنية موق بضم الميم بلا همزة يجمع على أمواق وهو الخفّ فارسى معرّب، وفى المحكم هو ضرب من الخفاف عربى صحيح ذكره في اللسان (وقال) ابن العربى في شرح الترمذى الخفّ جلد مبطن مخروز يستر القدم كلها والموق جلد مخروز لا بطانة له (وقال) الخطابى هو خفّ قصير الساق (وقال) الجوهرى هو ما يلبس فوق الخفّ ويقال له الجرموق اهـ (وبهذا) احتج أبو حنيفة وأحمد والمزني على جواز المسح على الجرموق بشرط صلاحيته للمسح عليه ولبسه قبل المسح على الخفّ وقبل الحدث فلو مسح على الخفّ ولو للتجديد أو أحدث بعد لبسه ثم لبس الجرموق لا يصح المسح عليه (وعند) المالكية يصح المسح على الجرموق بشرط أن يكون من جلد وأن يلبسه مع الخفّ على طهارة كاملة قبل

<<  <  ج: ص:  >  >>