انتقاضها أو بعده وبعد المسح على الأسفل في طهارة أخرى (وعند) الشافعية في جواز المسح عليه قولان (قال) النووى في شرح المهذب والأصح عند الأصحاب أنه لا يجوز المسح على الجرموق
(قوله هو أبو عبد الله الخ) غرض المصنف بهذا الردّ على من قال إن أبا عبد الله الراوى عن أبى عبد الرحمن مجهول كما تقدّم، وقوله تيم بن مرّة بن كعب بن لؤىّ بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر المعروف بتيم قريش رهط أبى بكر الصدّيق رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ.
(فقه الحديث) والحديث يدلّ على أن من أراد الوضوء يطلب منه أن يقضى حاجته قبل الشروع فيه إذا احتاج إلى ذلك. وعلى مشروعية المسح على العمامة والموقين وتقدم تمام الكلام على ذلك.
(من روى الحديث أيضا) رواه البيهقى والحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح فإن أبا عبد الله مولى بني تيم معروف بالصحة والقبول. وأما الشيخان فإنهما لم يخرجا ذكر المسح على الموقين اهـ. ورواه الطبراني وأحمد والترمذى والضياء في المختارة بلفظ رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يمسح على الموقين والخمار.
(قوله على بن الحسين) بن مطر اليصرى. روى عن ابن عدى ومعتمر بن، سليمان وعبد الله بن داود ووكيع وغيرهم. وعنه ابن خزيمة وأبو داود والنسائى وقال ثقة ووثقه مسلمة بن قاسم وقال أبى حاتم صدوق وذكره ابن حبان في الثقات وقال مستقيم الحديث و (الدرهمى) بكسر الدال المهملة وسكون الراء وفتح الهاء نسبة إلى درهم أحد أجداده
(قوله ابن داود) هو عبد الله بن داود بن عامر الخريبي
(قوله عن بكير بن عامر) البجلى أبو إسماعيل الكوفي. روى عن قيس بن أبى حازم وأبى زرعة والشعبي والنخعى وغيرهم. وعنه وكيع وأبو نعيم والثورى، قال أحمد ليس بالقوىّ وقال مرّة ليس به بأس صالح الحديث وقال ابن معين والنسائى ويحيى القطان ضعيف وقال أبو زرعة ليس بقوى وقال ابن عدى رواياته قليلة ولم أجد له متنا منكرا. روى له مسلم وأبو داود