للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجمع أمشاط، وإنما نهى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن الامتشاط كل يوم لما يترتب عليه من تساقط شعر اللحية المأمور بإعفائها ولما فيه من الترفه المنافى لشهامة الرجال قال ابن حجر في شرح الشمائل إنما نهى عن الترجل إلا غبا لأن إدمانه يشعر بمزيد الإمعان في الزينة والترفه وذلك إنما يليق بالنساء وهو ينافى شهامة الرجال اهـ. وقال ابن العربى موالاته تصنع وتركه تدليس وإغبابه سنة اهـ، وإغبابه أن يفعله يوما ويتركه يوما، ويؤيده ما روى عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن الترجل إلا غبا رواه أحمد والنسائى والترمذى وسيأتى للمصنف في أول كتاب الترجل وصححه الترمذى وابن حبان، والترجل تسريح الشعر وفي ترك الترجيل أياما نوع من البذاذة التى هي من الإيمان كما جاء عند المصنف في كتاب الترجيل وابن ماجه من حديث أبى أمامة قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله تعالى علية وعلى آله وسلم يوما عنده الدنيا فقال ألا تسمعون ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان إن البذاذة من الإيمان، والبذاذة رثاثة الهيئة، ولا يعارض حديث الباب ما رواه النسائى باسناد رجاله رجال الصحيح عن أبى قتادة أنه كانت له جمة ضخمة فسأل النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم، لإمكان الجمع بينهما بأن النهى مخصوص بمن لا يحتاج شعره إلى الترجل كل يوم أما من يحتاج إلى ذلك كل يوم كأبى قتادة فلا يشمله النهى وكذا لا يعارضه حديث أنس الذى أورده الترمذى في الشمائل كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يكثر تسريح لحيته، لأن إكثار التسريح لا يستلزم الفعل كل يوم بل لو فعله يوما وتركه يوما يعدّ مكثرا، وما ذكره الغزالى في الإحياء من أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يسرّح لحيته في اليوم مرتين، لم يرد بهذا اللفظ كما قاله شارحه الزبيدى

(قوله أو يبول في مغتسله) أى ونهى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن يبول أحدنا في مغتسله، فأو فيه بمعنى الواو والمغتسل بضم الميم وفتح السين المهملة موضع الاغتسال كما تقدم

(فقه الحديث) دلّ الحديث على كراهة امتشاط الرجال كل يوم لما فيه من المبالغة في الترفه والزينة وكل منهما مناف لشهامة الرجال بخلاف النساء فإنه لا يكره ذلك في حقهن لأنهن محل الزينة والترفه، وعلى أنه يطلب من كل شخص المحافظة على وقته من الضياع فلا يصرفه في غير المطلوب شرعا، وعلى أنه طلب البعد عن تنجيس محل الطهارة وقد تقدم بسط ذلك في الحديث الذى قبله (من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقى وكذا أحمد ضمن حديث وأخرجه النسائى في كتاب الزينة بلفظ نهانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم

(باب النهى عن البول في الجحر)

بجيم مضمومة فحاء مهملة ساكنة أى الشق في الأرض أو في الحائط كما يأتي

<<  <  ج: ص:  >  >>