للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصبح وبعد صلاة العصر. وهو مشهور مذهب داود الظاهري مستدلين بالحديث لعموم النهي فيه. ويرده ما تقدم من إقرار النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قيسًا على صلاته ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح. ويرده أيضًا حديث يزيد بن الأسود قال شهدت مع النبي صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم حجته وصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه فقال عليّ بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا فقالا يا رسول الله إنا قد كنا صلينا في رحالنا قال فلا تفعلًا إذا صليتما في رحالكم ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنهما لكما نافلة أخرجه النسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح وتقدم للمصنف بصفحة ٢٨٢ من الجزء الرابع

(وقد أجمع العلماء) على جواز قضاء الفوائت في هذين الوقتين لعموم حديث من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. رواه الشيخان والمصنف عن أنس. ولمسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها. وذهب جماعة من السلف إلى إباحة الصلاة مطلقًا في جميع الأوقات. وحكى عن داود. وبه جزم ابن حزم. واستدلوا بحديث لاتمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار رواه أصحاب السنن عن جبير ابن مطعم. وزعموا أن أحاديث النهي منسوخة بهذا الحديث وحديث أبي هريرة من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر رواه البخاري وتقدم للصنف في باب وقت العصر من الجزء الثالث وهو دليل علي إباحة الصلاة في هذين الوقتين "ورد استدلالهم" بحديث جبير بن مطعم بأنه خاص بالصلاة في الحرم المكي، ودعواهم عامة فلا يصلح الاستدلال به عليها. ورد دعوى النسخ بأنه قد تقرر أن المبيح والحاظر إذا تعارضا جعل الحاظر متأخرًا فلا يتأتى دعوى نسخه بالمبيح على أن الحديث الأول خاص كما تقدم. وأحاديث النهي عامة فلا يصلح لنسخها على فرض تأخره وكذا الحديث الثاني خاص بالمكتوبة صاحبة الوقت. وأحاديث النهي في غير صاحبة الوقت فلا يصح دعوى نسخها به على فرض تأخره. وروى عن ابن عمر تحريم الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس لظاهر حديث الباب وإباحتها بعد العصر حتى تصفر الشمس. وبه قال ابن حزم محتجًا بحديث عليّ السابق أول الباب أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه الشيخان والطحاوي والبيهقي وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم أنهم كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وأما الصلوات الفوائت فلا بأس بأن تقضى بعد العصر وبعد الصبح اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>