للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ش) أي روى الحديث شعبة بن الحجاج عن سعد بن إبراهيم بسنده. غير أنه قال فيه: لذي مرة قوي. بدل سويّ. وقد وقفه على ابن عمرو. فقد قال الترمذي: قد روى شعبة عن سعد ابن إبراهيم هذا الحديث بهذا الإسناد ولم يرفعه

(ورواية شعبة) أخرجها الطحاوي موقوفة أيضًا قال: حدثنا أبو بكرة ثنا الحجاج بن المنهال ثنا شعبة أخبرني سعد بن إبراهيم قال سمعت ريحان ابن يزيد وكان أعرابيًا صدوقًا قال: قال عبد الله بن عمرو: لا تحل الصدقه، لغني ولا لذي مرة قوي

(ص) وَالأَحَادِيثُ الأُخَرُ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- بَعْضُهَا "لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ". وَبَعْضُهَا "لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ".

(ش) أي قال أبو داود كما صرح به في بعض النسخ: والأحاديث المروية في هذا الباب غير ما تقدم من حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وعدي بن الخيار وجابر وغيرهم، قد روى بعضها بلفظ لذي مرة قوي، وبعضها لذي مرة سوي، وبعضها بالجمع بينهما أخرجه الدارقطني والطبراني من طريق الوازع بن نافع عن أبي سلمة عن جابر قال: جاءت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صدقة فركبه الناس فقال: إنها لا تصلح لغني ولا لصحيح سويّ ولا لعامل قويّ. والوازع بن نافع قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات غير متعمد بل لكثرة وهمه فبطل الاحتياج به اهـ

ومن الجمع بينهما ما ذكره المصنف عن عطاء بقوله

(ص) وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ زُهَيْرٍ إِنَّهُ لَقِيَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو فَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لِقَوِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ.

(ش) الجملة الثانية مرادفة للأولى. و (عطاء بن زهير) بن الأصبغ العامري. روى عن ابن عمرو. وعنه الأخضر بن عجلان ذكره ابن حبان في الثقات

(هذا) واعلم أن مدار أحاديث الباب على كراهة المسألة عند عدم الحاجة، ومن لا حق له في الأخذ من الزكاة. ثم السؤال تعتريه أحكام خمسة: فيكون حرامًا لمن سأل وهو غني من الزكاة أو غيرها أو أظهر من الفقر فوق ما هو به. ويكون مكروهًا إن ألح المحتاج فيه. ومباحًا للمحتاج قال العاجز عن الكسب بغير إلحاح. وواجبًا للمضطر لإحياء النفس. ومندوبًا إن سأل الغير للمحتاج المتعفف. أما الأخذ من الصدقة فحرام ومباح وواجب. فالحرام للغني الطالب سواء أكان المأخوذ فرضًا أم تطوعًا. والمباح أخذ المحتاج غير المضطر من الواجب والتطوع ولو بطلب، وكذا أخذ غير المحتاج من التطوع بلا طلب ولا إشراف نفس, والواجب أخذ المحتاج المضطر لإحياء النفس

<<  <  ج: ص:  >  >>