أيام أو سبعة قيل للشك من الراوى أو للتنويع. ولعل هذه المرأة كانت معتادة ونسيت أن عادتها كانت ستا أو سبعا فأمرها النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن تتحرّى وتجتهد وتبني أمرها على ما تيقنته من أحد العددين ويؤيده قوله في علم الله أى فيما علم الله من أمرك من ستة أو سبعة أو أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمرها بذلك اعتبارا لحالها بحال من هنّ مثلها من النساء في السنّ والمزاج فإن كانت عادة مثلها أن تقعد ستة قعدت ستة وإن كانت سبعة فسبعة. وقيل إن أو للتخيير بين كل واحد من العددين
(قوله واستنقأت) أى بلغت وقت النقاء والنظافة وهو هكذا في أكثر النسخ بالهمزة وفى نسخة واستنقيت بالياء وهو القياس لأنه من نقى الشئ ينقى من باب تعب نقاء ونقاوة نظف فهو نقيّ ويتعدّى بالهمز والتضعيف يقال أنقيته ونقيته إذا نظفته
(قوله فصلى ثلاثا وعشرين ليلة الخ) أى إن كانت أيام الحيض سبعة وأربعا وعشرين ليلة إن كانت أيام حيضها ستة فأوهنا للتنويع
(قوله وصومى) أى ما شئت من تطوّع وفريضة
(قوله فإن ذلك يجزئك) من الإجزاء أى يكفيك. وهذا أول الأمرين المأمور بهما
(قوله كما يحضن النساء الخ) أى اجعلى مدة حيضك بقدر ما يكون حيض النساء عادة من ست أو سبع وكذلك اجعلى مدة طهرك بقدر ما يكون طهر النساء عادة من ثلاث وعشرين أو أربع وعشرين وهذا مبني على الغالب من عادة النساء في الحيض، وما في قوله كما تحيض مصدرية وميقات على وزن مفعال ظرف بمعنى الوقت. وفي نسخة كما يحضن. وفى العينى كما تحيض بتشديد الياء أى كما تقعد النساء أيام حيضهن عن الصلاة
(قوله وإن قويت الخ) وفى نسخة فإن قويت أى إن قدرت بعد مرور الستة أو السبعة أن تغتسلى للظهر والعصر غسلا واحدا وتجمعى بينهما جمعا صوريا بأن توقعى الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته وكذا تفعلين في المغرب والعشاء وتغتسلين للصبح فافعلى. وهذا ثانى الأمرين. وتعليقه عليه الصلاة والسلام هذا بقوّتها لا ينافى قوله السابق فإن قويت عليهما فأنت أعلم لأن ذلك لبيان أنها إذا قويت على أى الأمرين بما تعلم من حالها وفعلته أجزأها وهذا لبيان أنها إذا قويت عليهما فالأولى لها أن تختار ما أحبه لها النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله سلم لكونه الأسهل عليها وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم وقوله على أن تؤخرى بحذف نون الرفع لنصبه بأن المصدرية. وفى رواية على أن تؤخرين بإثبات النون فيها وما عطف عليها من الأفعال بعدها بجعل أن مخففة ولا يقال إن شرطها أن تقع بعد علم أو ظن وهو غير موجود لأنا نقول قوله إن قويت معناه إن علمت من نفسك أو ظننت منها القوّة
(قوله وهذا أعجب الأمرين إلىّ) أى والأمر الثانى أحبهما إلىّ لأنه أيسر وأسهل
(فقه الحديث) والحديث يدلّ على أنه يطلب السؤال عن أحكام الدين ولو كان المسئول عنه مما شأنه أن يستحيى منه. وعلى مشروعية المراجعة في الجواب. وعلى أن المجيب يطلب منه أن يقبل