للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فمرض أو سافر فلا شئ عليه ولا قضاء (المسألة الثانية) إذا نذر اعتكاف اليوم الذي يقدم فيه زيد: قال الشافعى فى المختصر. فإن قدم في أول النهار اعتكف باقي, فإن كان مريضا أو مجنونا، فإذا قدر قضاه: قال المزني. يشبه إذا قدم أول النهار أن يقضي مقدار ما مضى من ذلك اليوم من يوم آخر حتى يكون قد اعتكف يوما كاملا هذا ما ذكره الشافعي والمزني قال أصحابنا هذا النذر صحيح قولا واحدا. ونقل الماوردى وغيره اتفاق الأصحاب على صحته (المسألة الثالثة) إذا مات وعليه اعتكاف فهل يطعم عنه فيه خلاف (إلى أن قال) الصحيح أنه لا يطعم عنه في الاعتكاف وقال أبو حنيفة يطعم عنه وعن ابن عباس وعائشة وأبي ثور أنه يعتكف عنه (الرابعة) قال الأصحاب لو نذر أن يعتكف شهر رمضان من هذه السنة, فإن كان النذر في شوال لم ينعقد, وإن كان قبله انعقد. فإن لم يعتكف حتى فات رمضان لزمه القضاء ويقضيه كيف شاء متتابعا أو متفرقا والله أعلم اهـ

٦ - كتاب المناسك

جمع منسك بفتح السين وكسرها. وهو العبادة أو مكانها أو زمانها. فهو مصدر ميمي صالح للزمان والمكان والحدث. وجميعها مراد هنا إذ الكتاب مسوق لبيان أعمال الحج وأزمنته وأمكنته يقال: نسك ينسك نسكا من باب قتل إذا تعبد. وتسمى أفعال الحج كلها مناسك. قال الطيبى النسك العبادة والناسك العابد والمناسك مواقف النسك وأعمالها النسيكة مخصوصة بالذبيحة

١ - (باب فرض الحج)

وفى بعض النسخ إسقاط هذه الترجمة. والحج بكسر الحاء المهملة وفتحها في اللغة القصد مطلقا وقال الخليل كثرة القصد إلى معظم. وفى عرف الشرع القصد إلي البيت الحرام على وجه التعظيم بأعمال مخصوصة من الطواف والسعي والوقوف بعرفة وغيرها محرما بنية الحج. وهو من العبادة البدنية المحضة لعدم أخذ المال في مفهومه وإنما هو شرط له. واختلف في ابتداء فرضيته فقيل سنة خمس وقيل سنة ستة لأنها هي السنة التي نزل فيها قوله تعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} وقيل أركان الإسلام. قال الله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} وحكمة مشروعيته تعظيم بيت الله الحرام, واجتماع الناس القاصى منهم والدانى فيتعارفون ويتعاونون ويتذكرون العرض على الله يوم القيامة

١ - (ص) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالاَ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ

<<  <  ج: ص:  >  >>