قبل منه وأحسبه قال: من أدّى دقيقًا قبل منه. ومن أدى سويقًا قبل منه. واختلف هؤلاء في القدر المخرج من السويق والدقيق: فقال أبو حنيفة وأصحابه نصف صاع من دقيق القمح وسويقه وصاع من دقيق الشعير وسويقه.
وقال أحمد صاع لا فرق بين دقيق القمح وغيره. وقال مالك وأصحابه والشافعية وأكثر العلماء لا يجوز إخراج الدقيق والسويق لأنهما لم يذكرا في الأحاديث الصحيحة والأحاديث التي فها ذكر الدقيق لا تصلح الاحتجاج بها.
وظاهر الأحاديث أن الإخراج من الأصناف المذكورة على سبيل التخيير. فله أن يخرج من أيها شاء وإن لم يكن المخرج من غالب قوت البلد وهو قول الشافعي. واختاره القاضي أبو الطيب وهو ظاهر كلام الحنابلة إذا كانت كلها موجودة وإلا فيخرج مما هو مقتات من كل حبّ أو ثمر، وهو ظاهر كلام الحنفية أيضًا إلا أنهم جعلوا التخيير بين القمح والشعير والتمر والزبيب، وقالوا لا يخرج من غيرها إلا باعتبار القيمة.
وقال أكثر الشافعية تخرج من غالب قوت البلد ولو كان من غير هذه الأصناف المذكورة وهو مذهب المالكية. وهل العبرة عندهم بغالب قوت البلد في رمضان أو في يوم الإخراج أو في كل السنة؟ خلاف.
رجح الحطاب اعتبار غالب قوتهم في رمضان واستظهر الأمير اعتبار غالب قوتهم يوم الوجوب
(فائدة) لم يجز أكثر العلماء إخراج القيمة في زكاة الفطر وأجازه أبو حنيفة، وكذا المالكية مع الكراهة
(والحديث) أخرجه أيضًا الدارقطني بلفظ تقدم
(باب من روى نصف صاع من قمح)
أي في بيان ما ورد في كفاية نصف صاع من قمح في صدقة الفطر