الطائفة الأخرى الركعة الباقية فلما أتموها سلم بهم ليحصل لهم فضل التسليم معه كما حصل للأولى فضل التحريمة معه
(قوله قال مالك وحديث يزيد الخ) هذا نقله القعنبي عن مالك. ولفظ مالك في الموطأ. وحديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أحب ما سمعت إليّ في صلاة الخوف ويجمع بينهما بأن مراد مالك أن حديث صالح بن خوات أحب إليه سواء أكان من حديث يزيد ابن رومان أم من حديث القاسم بن محمد. وقال الدارقطني بعد تخريج حديث يزيد بن رومان قال ابن وهب قال لي مالك أحب إلي هذا ثم رجع فقال يكون قضاؤهم بعد السلام أحب إلى اهـ
وما ذكر يقتضي أن مالكًا سمع في كيفية صلاة الخوف صفات متعددة واختار منها هذه الكيفية ووافقه على ذلك الشافعي وأحمد وداود الظاهرى. وإنما اختار هذه لأنها أقرب لموافقتها لظاهر قوله تعالى (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ. الآية) لأن قوله (وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا) دليل على أن الطائفة الأولى قد فرغوا من صلاتهم. وقوله (فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ) أي تمام الصلاة كما يقتضيه ظاهر العبارة وفي غير هذه الكيفية لا يصلون معه إلا بعضها وقد ذكر الطائفتين ولم يذكر عليهما قضاء فدل على أن كل واحدة منهما إنما انصرفت بعد كمال الصلاة فهذه الكيفية أحوط لأن الصلاة فيها تتأدى على سنتها في استقبال القبلة. وفي غير هذه الكيفية يقع الاستدبار لها ويكثر العمل في الصلاة فكان الأخذ بحديث الباب أولى
(والحديث) أخرجه الشيخان والنسائي ومالك وأحمد والترمذي والبيهقي والدارقطني ولا يقدح فيه جهالة من روى عنه صالح بن خوات لأنه صحابي والصحابة كلهم عدول كما تقدم