من أنه لا بد من جماعة يقومون بالغسل والصلاة والدفن: يدل له قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الحديث السابق ألا آذنتموني
(قال في النيل) إن الإعلام للغسل والتكفين والصلاة والحمل والدفن مخصوص من عموم النهي لأن إعلام من لا تتم هذه الأمور إلا به مما وقع الإجماع على فعله في زمن النبوة وما بعده وما جاوز هذا المقدار فهو داخل تحت عموم النهي اهـ.
ودل الحديث أيضًا على معجزة عظيمة من معجزاته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حيث أعلم القوم بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه مع البعد الكثير بين المدينة وأرض الحبشة. وعلى أن التكبير في صلاة الجنازة أربع. وعلى مشروعية الصلاة على الغائب. وعلى مزيد شرف النجاشي
(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي، وأخرج البيهقي نحوه
(ش) ساق هذا الحديث لبيان أن النجاشي أسلم ولذا صلى عليه النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم
(إسرائيل) بن يونس. و (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي و (أبو بردة) قيل اسمه عامر بن أبي موسى الأشعري
(قوله أمرنا رسول الله أن ننطلق إلى أرض النجاشي) وذلك أنه لما اشتد أذى المشركين على المسلمين بمكة أمرهم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالخروج منها إلى النجاشي بأرض الحبشة وقال: إن بها رجلًا صالحًا لا يظلم ولا يظلم عنده أحد فأخرجوا إليه حتى يجعل الله للمسلمين فرجًا
(قوله فذكر حديثه) أي ذكر أبو موسى حديث النجاشي وإسلامه وإكرامه للصحابة لما نزلوا عنده (وقد روى الإِمام أحمد) نحوه من حديث ابن مسعود قال: بعثنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى النجاشي ونحن نحو من ثمانين رجلًا فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر وعبد الله بن عرفطة وعثمان بن مظعون وأبو موسى فأتوا النجاشي وبعثت قريش عمرو ابن العاصي وعمارة بن الوليد بهدية فلما دخلا على النجاشي سجدا له ثم ابتدراه عن يمينه وشماله