النسخ مرافقه بالقاف قال العراقى والأولى هي الصحيحة. والمرافغ أصول الفخذين واليدين لا واحد له من لفظه، والمراد بها هنا الفرج كما جاء في بعض الروايات "إذا التقى الرفغان وجب الغسل" يريد التقاء الختانين فكنى بالرفغين عن الختانين. ويحتمل أن في الكلام اختصارا وأصله غسل فرجه ومرافغه (وفي النهاية) الرفع بالضم والفتح واحد الأرفاغ وهي أصل المغابن كالآباط وغيرها من مطاوى الأعضاء وما يجتمع فيه من الوسخ والعرق. وفي حديث عمر إذا التقى الرفغان وجب الغسل يريد التقاء الختانين فكنى عنه بالتقاء أصول الفخذين لأنه لا يكون إلا بعد التقاء الختانين اهـ
(قوله وأفاض عليه الماء) أى أنه بعد أن غسل فرجه ومرافغه من الأذى أفاض عليهما الماء مبالغة في الغسل. ويحتمل أن في الكلام تقديما وتأخيرا وأصله ثم أفاض الماء على مرافغه وغسلها
(قوله فإذا أنقاهما الخ) أى إذا أنقى اليدين بالغسل ثانيا بعد الفراغ من غسل الفرج أمالهما إلى جدار فمسحهما به ليزول ما علق بهما من الأذى والرائحة مبالغة في الإنقاء
(قوله ثم يستقبل الوضوء) أى يشرع في الوضوء ويصب الماء على رأسه
(فقه الحديث) دلّ الحديث زيادة على ما تقدم على مشروعية غسل المغابن في الغسل، وعلى مشروعية مسح اليدين بالتراب بعد الفراغ من الاستنجاء
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد عن الأسود عن عائشة أيضا بلفظ كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يغتسل بدأ بكفيه فغسلهما ثم أفاض بيمينه على شماله فغسل مراقه حتى إذا أنقى أهوى بيده إلى الحائط ثم غسلها ثم استقبل الطهور وأفاض عليه الماء، والمراق ما رقّ ولان من أسفل البطن
(قوله الحسن بن شوكر) بفتح فسكون البغدادى أبو على. روى عن إسماعيل بن جعفر وإسماعيل بن علية وهشيم بن بشير ويوسف بن عطية وخلف بن خليفة وعنه أبو داود ومحمد بن المنادى والقاسم بن يحيى وأبو أحمد العبدوسى. ذكره ابن حبان في الثقات مات سنة ثلاثين ومائتين
(قوله عروة الهمداني) هو ابن الحارث الكوفي المعروف بأبى فروة الأكبر. روى عن أبي عمرو الشيبانى والشعبي وعبد الرحمن بن أبى ليلى وأبى زرعة. وعنه الأعمش وأبو إسحاق ومسعر والسفيانان وشعبة. قال ابن معين ثقة وذكره ابن حبان في ثقات