(ش)(العمري) عبيد الله بن عمر تقدم في الجزء الأول صفحة ٢٧١. وكذا (نافع) مولى ابن عمر صفحة ٦٦
(قوله يخطب خطبتين) يعني للجمعة قبل الصلاة
(قوله كان يجلس إذا صعد المنبر الخ) يعني قبل الشروع في الخطبة وقوله حتى يفرغ غاية لجلوسه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على المنبر قبل الخطبة
(قوله أراه المؤذن) من كلام نافع أتى به لبيان الفاعل المستتر ويحتمل أن ابن عمر صرّح بالفاعل أي قال نافع أظن أن ابن عمر قال حتى يفرغ المؤذن (وفيه دليل) على مشروعية الجلوس على المنبر قبل الشروع في خطبة الجمعة (والحكمة) فيه انتظار فراغ المؤذن من الأذان (وبه أخذ) مالك والشافعية والحنابلة وقالوا هو سنة بخلاف خطبة غير الجمعة فلا يجلس قبلها (وعن مالك) روايتان "إحداهما" لا يجلس لأن الجلوس شرع يوم الجمعة لانتظار فراغ المؤذن من الأذان ولا أذان في خطبة غيرها "ثانيتهما" يجلس لأن صعود الإِمام المنبر للخطبة يتعلق بالصلاة فكان من سنته الجلوس قبل الخطبة كالجمعة
(قوله ثم يقوم فيخطب الخ) أي يقوم بعد الفراغ من الأذان فيخطب الخطبة الأولى ثم يجلس ولا يتكلم ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية (وفيه دليل) على مشروعية الخطبتين للجمعة والجلوس بينهما (واختلف) في حكم الخطبتين (فذهبت) المالكية والشافعية والحنابلة والعترة إلى وجوبهما وأنهما شرط في صحة الجمعة (واستدلوا) بما ثبت عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الأحاديث الصحيحة ثبوتًا مستمرًّا أنه كان يخطب في كل جمعة (وبقوله) صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي رواه أحمد والبخاري ولم يثبت أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلى الجمعة بدون خطبتين (قال النووي) ولأن السلف قالوا إنما قصرت الجمعة لأجل الخطبة فإذا لم يخطب رجع للأصل اهـ (واستدلوا) أيضًا بقوله تعالى (فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ) قالوا والذكر