للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثقات أن ذلك ليس بالكل وأن اقتصاره عليه كان لقصور حفظه عن تمامه اهـ (أقول) الظاهر أن سبب الاختلاف في الجواب أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يجيب كل سائل بما يناسب حاله فعدم ذكر الصيام في بعض الأحاديث لأنه لم يأت وقته وعدم ذكر الحج لأنه لم يكن فرض وقتئذ وعدم ذكر الزكاة لفقر السائل

(فقه الحديث) والحديث يدلّ على مشروعية السعى لمعرفة أحكام الدين. وعلى أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وعلى أنها خمس مرّات في اليوم والليلة. وعلى أن صيام رمضان وأداء الزكاة من أركان الإسلام، وعلى أن وجوب صلاة الليل منسوخ في حق الأمة واختلف في وجوبه في حقه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والأصح نسخه (قال) ابن عبد البر قال جماعة من أهل العلم إن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم يكن عليه صلاة مفروضة قبل الإسراء إلا ما كان أمر به من صلاة الليل على نحو قيام رمضان من غير توقيت ولا تحديد ركعات معلومات ولا لوقت محصور وكان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقوم أدنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه وقام معه المسلمون نحوا من حول حتى شق عليهم ذلك فأنزل الله تعالى التوبة عنهم والتخفيف في ذلك ونسخه وحطه فضلا منه ورحمة فلم يبق من الصلاة فريضة إلا الخمس اهـ ودلّ الحديث أيضا على أن الوتر غير محتم الفعل، وعلى أن صلاة العيد ليست بفريضة خلافا لأبي سعيد الإصطخرى فإنها فرض كفاية عنده، وعلى أن صوم عاشوراء ونحوه ليس بواجب. وعلى أنه لا يجب في المال حق سوى الزكاة، وعلى أن من يأتى بهذه الخصال المذكورة في الحديث ويواظب عليها مع الصديق يكون من الفائزين، وعلى جواز الحلف بالله تعالى من غير استحلاف ولا ضرورة لأن الرجل حلف بحضرة النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولم ينكر عليه. وعلى صحة الاكتفاء بالاعتقاد من غير نظر ولا استدلال

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مالك والبخارى ومسلم والنسائى والبيهقى

(ص) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ»

(ش) غرض المصنف بسياق هذه الرواية بيان اختلاف الحديث فإن في حديث مالك أفلح إن صدق وفى حديث إسماعيل بن جعفر هذا زيادة لفظ وأبيه ولفظ دخل الجنة وأبيه إن صدق وهذه زيادة ثقة فهى مقبولة

(قوله بإسناده) أى سند الحديث المتقدّم وهو عن أبيه عن طلحة

<<  <  ج: ص:  >  >>