للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ص) وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا

(ش) أى روى القول بالاغتسال عند كل صلاة وبالجمع بين الصلاتين بغسل واحد عن سعيد بن جبير عن على وابن عباس، وغرض المصنف بذكر هذا الأثر وما قبله تقوية القول بمشروعية غسل المستحاضة لكل صلاة، وقد وصل هذا الأثر الطحاوى في شرح معاني الآثار قال حدثنا سليمان بن شعيب حدثنا الخصيب بن ناصح حدثنا همام عن قتادة عن أبى حسان عن سعيد بن جبير أن امرأة أتت ابن عباس بكتاب بعد ما ذهب بصره فدفعه إلى ابنه فتترتر فيه فدفعه إلىّ فقرأته فقال لابنه ألا هذرمته كما هذرمه الغلام المصرى فإذا فيه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ من امرأة من المسلمين أنها استحيضت فاستفتت عليا فأمرها أن تغتسل وتصلى فقال اللهم لا أعلم القول إلا ما قال على ثلاث مرّات (قال) قتادة وأخبرني عذرة عن سعيد أنه قيل له إن الكوفة أرض بارده وإنه يشقّ عليها الغسل لكل صلاة فقال لو شاء الله لابتلاها بما هو أشدّ، والترترة التردّد في الكلام. والهذرمة الإسراع فيه. وذكر بعد القول بالغسل بأنها تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وللمغرب والعشاء غسلا وللصبح غسلا ما نصه. وقد روى ذلك أيضا عن على وابن عباس وذكر بسنده إلى إسماعيل بن رجاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاءته امرأة مستحاضة تسأله فلم يفتها وقال لها سلى غيرى قال فأتت ابن عمر فسألته فقال لها لا تصلى ما رأيت الدم فرجعت إلى ابن عباس فأخبرته فقال رحمه الله إن كاد ليكفرك قال ثم سألت على بن أبى طالب فقال تلك ركزة من الشيطان أو قرحة في الرحم اغتسلى عند كل صلاتين مرة وصلى قال فلقيت ابن عباس بعد فسألته فقال ما أجد لك إلا ما قال علىّ، ووصله أيضا ابن أبى شيبة في مصنفه قال حدثنا وكيع نا الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير قال كنت عند ابن عباس فجاءت امرأة بكتاب فقرأته فإذا فيه إني امرأة مستحاضة وإن عليا قال تغتسل لكل صلاة فقال ابن عباس ما أجد لها إلا ما قال علىّ، وحدثنا محمد بن يزيد عن ابن العلاء عن قتادة أن عليا وابن عباس قالا في المستحاضة تغتسل لكل صلاة، حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن الحكم عن على في المستحاضة تؤخر في الظهر وتعجل في العصر وتؤخر المغرب وتعجل العشاء قال وأظنه قال وتغتسل قال فذكرت ذلك لابن الزبير وابن عباس فقالا ما نجد لها إلا ما قال علىّ

[باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا]

أَى تجمع المستحاضة بين الظهر والعصر بغسل واحد والمغرب والعشاء بغسل

(ص) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، ثَنَا أَبِي، نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>