في الجهاد وكذا غيره عند الأمن عليهن. وعلى مشروعية طلب المال الضائع. وعلى جواز اتخاذ النساء الحلىّ واستعماله تجملا لأزواجهن. وعلى مشروعية الصلاة لفاقد الطهور. وعلى أن سبب مشروعية التيمم ضياع عقد عائشة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه والبيهقى وأحمد بألفاظ متقاربة
(ش) غرض المصنف بهذا الحديث وما بعده بيان كيفية التيمم
(قوله تمسحوا بالصعيد) من التمسح وهو في الأصل إمرار اليد على الشئ والمراد به هنا التيمم. والصعيد اسم لوجه الأرض ترابا كان أو غيره (قال) الزجاج لا أعلم في ذلك بين أهل اللغة خلافا اهـ وقيل اسم للتراب خاصة ولهذا اختلف العلماء فيما يتيمم به (فقال) أبو حنيفة ومحمد يصح بكل طاهر من جنس الأرض وهو ما لا يصير رمادا ولا يلين إذا احترق بالنار كالتراب والرمل والحجر والجصّ والنورة والكحل والزرنيخ. أما ما يصير رمادا إذا احترق كالحطب والخشب وما يلين بالنار كالحديد والرصاص فلا يصح التيمم عليه إذا لم يكن عليه غبار وقال أبو يوسف لا يصح إلا بالتراب والرمل (وقال) مالك يصح بكل ما كان من جنس الأرض إذا لم يحرق. وجوّزه بعض أصحابه بكل ما اتصل بالأرض حتى الثلج وكذا النبات إذا لم يمكن قلعه ولم يوجد غيره وضاق الوقت (وقال) الشافعى وأحمد وداود وابن المنذر وأكثر الفقهاء لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق بالعضو (وقال) الأوزاعي والثورى يجوز بالثلج وكل ما علا الأرض. والأصح ما قاله أبو حنيفة ومالك لما تقدم عن الزجاج. ولقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا" رواه الشيخان ولما سيأتى للمصنف في باب التيمم في الحضر عن أبى الجهيم من أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تيمم على الجدار. ولما رواه عن عمار بن ياسر من طرق كثيرة أنه قال إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض هكذا الخ (قال) في حجة الله البالعة إنما