للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ش) (قوله حماد) بن سلمة. و (أيوب) السختيانى.

(قوله رجل من بنى عامر) هو عمرو بن بجدان المتقدم كما صرّح به في رواية النسائى

(قوله فأهمني ديني الخ) أى أقلقنى وأحزنني أمر دينى. وفى نسخة فهمنى. يقال أهمنى الأمر بالألف أقلقنى وهمنى هما من باب قتل مثله والمعنى أنى أسلمت لكن ما علمت مسائل الإسلام وأحكامه فأحزنني وأقلقنى جهلي أمر ديني الذى هو عصمة أمرى فحملنى على أن أجلس مجالس العلماء وأتعلم عنهم المسائل فأتيت أبا ذرّ أسأله فقال إنى اجتويت المدينة أى أصابني الجوى وهو داء الجوف إذا تطاول يقال اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة. وقيده الخطابى بما إذا تضرّر بالإقامة وهو المناسب هنا. وفى رواية أحمد قال كنت كافرا فهدانى الله للإسلام وكنت أعزب عن الماء ومعى أهلى فتصيبنا الجنابة فوقع ذلك في نفسي فحججت فدخلت مسجد منى فعرفت أبا ذرّ بالنعت فإذا شيخ معروف آدم عليه حلة قطرية فذهبت حتى قمت إلى جنبه وهو يصلى فسلمت عليه فلم يردّ علىّ ثم صلى صلاة أتمها وأحسنها فلما فرغ ردّ علىّ قلت أنت أبو ذرّ قال إن أهلى ليزعمون ذلك قال كنت كافرا فهدانى الله للإسلام وأهمني دينى وكنت أعزب عن الماء ومعى أهلى فتصيبنا الجنابة فوقع ذلك في نفسى قال هل تعرف أبا ذرّ قلت نعم قال فإني اجتويت المدينة "الحديث"

(قوله بذود) بفتح الذال المعجمة وسكون الواو ما بين الثلاث إلى العشر لا واحد له من لفظه (قال) ابن الأنبارى سمعت أبا العباس يقول ما بين الثلاث إلى العشر ذود اهـ والذود مؤنثة لأنهم قالوا ليس في أقل من خمس ذود صدقة والجمع أذواد مثل ثوب وأثواب

(قوله وبغنم) أى أمر له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بإبل وغنم من الصدقة كما صرّح به في رواية مسدّد السابقة

(قوله وأشك في أبوالها) أى هل قالها أيوب والشاك حماد بن سلمة كما صرّح به في بعض النسخ. وسيأتي أنه لم يثبت الأمر بشرب أبوال الإبل إلا في حديث أنس في قصة العرنيين (وبه احتج) من قال بطهارة أبوال الإبل وقاس عليها كل ما يؤكل لحمه وهو قول مالك وأحمد وطائفة من السلف (وقال) أبو حنيفة والشافعى والجمهور بنجاسة الأبوال والأرواث جميعها من مأكول اللحم وغيره مستدلين بعموم حديث استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه رواه الدارقطنى والحاكم وابن خزيمة وصححاه عن أبى هريرة لأنه ظاهر في تناول جميع الأبوال فيلزم اجتنابها لهذا الوعيد (وأجابوا) عن حديث أنس بأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إنما أذن بشرب الأبوال للتداوى لعلمه من طريق الوحى بأن فيه الشفاء لمن أذن له

(قوله فكنت أعزب عن الماء) أى أبعد عنه يقال عزب الشئ عزوبا من باب قعد وعزب من بابى قتل وضرب غاب وخفى فهو عازب

(قوله فأصلى بغير طهور) أى بلا اغتسال من الجنابة فلا ينافى أنه كان يتيمم كما تقدم التصريح به في رواية أحمد

(قوله بنصف النهار) أى في نصفه فالباء بمعنى في

(قوله وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>