وفيه استحباب إيقاظ الرجل امرأته آخر الليل. وقد ورد رحم الله رجلًا قام من الليل صلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلي فإن أبى نضحت في وجهه الماء رواه أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة وسيأتي للمصنف في باب الحث علي قيام الليل. وأخذ الأوزاعي وأحمد بظاهر حديث الباب فأباحا ركعتين بعد الوتر من جلوس كما في رواية الشيخين. وسيأتي تمام الكلام على ذلك في باب الوتر إن شاء الله تعالى. وفي الحديث أيضًا دليل على استحباب اتخاذ مؤذن راتب وعلى مشروعية إعلام المؤذن الإمام بحلول الصلاة واستدعائه لها. وعلي استحباب تخفيف ركعتي الفجر كما تقدم
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه البيهقي وكذا مسلم من طريق عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعه يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع علي شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين. وأخرج النسائي وابن ماجه نحوه بلفظ تقدم وليس فيه ذكر الاضطجاع
(قوله عمن حدثه ابن أبي عتاب) أي عن ابن أبي عتاب الذي حدث زياد بن سعد. ففاعل حدث ضمير يعود على من والضمير المنصوب راجع إلى زياد وابن أبي عتاب بدل من الموصولة أو خبر لمبتدأ محذوف. وابن أبي عتاب اسمه زيد وقيل عبد الرحمن
(قوله أو غيره) شك مسدد في شيخ زياد أهو ابن أبي عتاب أم غيره. والراجح أنه ابن أبي عتاب فقد أخرجه مسلم والبيهقي من طريق ابن أبي عمر قال نا سفيان وأخرجه البيهقي أيضًا من طريق عبد الجبار بن العلاء المكي ومن طريق الحميدي قالا ثنا سفيان عن زياد بن سعد فقد أخرجاه عن ابن أبي عتاب عن أبي سلمة بدون شك
(معنى الحديث)
(قوله إذا صلى ركعتي الفجر الخ) كذا في رواية مسلم. والذي في رواية البخاري كان يصلي ركعتين فإن كنت نائمة اضطجع تعنى على جنبه الأيمن كما صرح به في حديث أبى هريرة السابق. وحكمته كما تقدم الراحة من تعب التهجد والنشاط لصلاة الصبح ولذا قيل لا يستحب ذلك إلا للتهجد وبه جزم ابن العربي