السجدة. فعلم مما ذكر أن الصبح يقرأ فيها بالسور الطوال وبطوال المفصل وقصاره وأوساطه
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه ابن ماجه وأخرجه مسلم من طريق الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث أنه سمع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس وأخرجه النسائى من هذا الطريق أيضا بلفظ سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الفجر إذا الشمس كورت. هذا وقد وقع في رواية الرملى واللؤلؤى ذكر حديث في هذا الباب قبل الحديث المذكور وهو "حدثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن أبى المنهال عن أبى برزة قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلى الفجر ويعرف أحدنا جليسه الذى كان يعرفه ويقرأ فيها من الستين إلى المائة" وقوله ويعرف أحدنا جليسه الخ مراده أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يطيل القراءة في صلاة الصبح حتى إذا ما فرغ منها عرف كل المصلين من بجواره لانتشار الضوء
[باب من ترك القراءة في صلاته]
أى في بيان فساد صلاة من ترك القراءة فيها. وفي نسخة باب ما جاء فيمن ترك القراءة في صلاته
(ش)(همام) هو ابن يحيى تقدم في الجزء الأول صفحة ٧٤. وكذا (قتادة) صفحة ٣٤ و (أبو نضرة) في الثالث صفحة ٢٧٢. و (أبو سعيد الخدرى) في الأول صفحة ٦٢
(قوله أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب) أى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب في الصلاة ففيه دلالة على وجوب قراءة الفاتحة فيها
(قوله وما تيسر) أى وأمرنا أن نقرأ ما تيسر من القرآن يعنى بعد الفاتحة وذلك في صلاة الصبح وفى الأوليين من بقية الصلوات وأما الأخيرتان من الرباعية وثالثة المغرب فيقتصر فيها على أم القرآن عند الجمهور (وعند الشافعى) يقرأ في المذكورات بما تيسر من القرآن بعد الفاتحة كما تقدم (والأمر) بقراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة محمول على السنية عند الجمهور لما سيأتى من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فظاهره الاكتفاء بها ونفى صحة صلاة من لم يقرأ بها دون غيرها. ولما تقدم في باب القراءة في الظهر عن البخارى عن عطاء أنه سمع أبا هريرة يقول في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير (وذهب) إلى إيجاب قرآن مع الفاتحة عمر وابنه