تعليل للنهي عن مسح الحصى مقدّم عليه اهتمامًا بالرحمة. وقوله فلا يمسح الحصى يعني الذي هو في محل سجوده فتنقطع عنه الرحمة الدائمة المسببة عن الإقبال على الصلاة. وذكر الحصى لا مفهوم له لأن مثله التراب والرمل. وخصه بالذكر لأنه كان الغالب في مساجدهم
(فقه الحديث) دلّ الحديث على مزيد رحمة الله تعالى على المصلي. وعلى كراهة مسحه الحصى واشتغاله بغير أعمال الصلاة
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان وكذا ابن خزيمة بلفظ إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا تحرّكوا الحصى
(ش)(رجال الحديث)(هشام) الدستوائي تقدم في الجزء الأول صفحة ١١٤ وكذا (يحيى) ابن أبي كثير صفحة ٦٢ و (معيقيب) بالتصغير هو ابن أبي فاطمة الدوسي حليف بني أمية وقيل حليف بني عبد شمس كان من ذي أصبح ويقال من بني سدوس أسلم قديمًا بمكة. وهاجر الهجرتين وشهد بيعة الرضوان والمشاهد بعدها وعمل لأبي بكر وعمر على بيت المال ثم كان على خاتم عثمان ومات في خلافته. روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وعنه ابناه محمَّد والحارث وابن ابنه إياس وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف
(معنى الحديث)
(قوله لا تمسح وأنت تصلى الخ) أي لا تمسح الحصى لتسويته في حال صلاتك. وفي نسخة ابن داسة لا تمسح الأرض وأنت تصلي فإن كنت لابدّ فاعلًا فواحدة أي إن كنت ماسحًا ولا بدّ لك من المسح فامسح مرة واحدة فلا نافية وبدّ اسمها والخبر محذوف وواحدة صفة لموصوف محذوف مفعول لفعل محذوف
(ويجوز) رفع واحدة على أنه صفة لفاعل محذوف لفعل محذوف أي فيكفيك مرّة واحدة. وقوله تسوية الحصى تعليل لإباحة المسح مرّة واحدة وأبيح له المسح مرة واحدة لئلا يتأذى به في سجوده ومنع من الزائد لئلا يكثر الفعل
(وفي حديثي الباب) دلالة على كراهة مسح المصلي الحصى حال صلاته. وهو قول عمر وجابر ومسروق وإبراهيم النخعي والحسن البصري وجمهور العلماء (وعن مالك) من صلى على تراب يؤذيه ينثر عل وجهه إذا رفع رأسه من السجدة لا بأس أن يمسحه (وروي) في الموطأ عن أبي جعفر القارئ أنه قال رأيت عبد الله بن عمر إذا أهوى للسجود مسح الحصباء لموضع