للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التجيبى الكندى المصرى أبى عبد الرحمن أو أبى نعيم. روى عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعن عمر وأبى ذرّ. وعنه ابنه عبد الرحمن وسويد بن قيس وعبد الرحمن بن شماسة وعلى ابن رباح وآخرون. قال البخارى له صحبة وقال المفضل الغلابى له صحبة وأثبت صحبته أبو حاتم وابن البرقى (وقال) ابن يونس وفد على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشهد فتح مصر وكان الوافد على عمر بفتج الإسكندرية وذكره ابن حبان في ثقات التابعين وذكره يعقوب بن سفيان في الثقات من تابعى أهل مصر، والحاصل أنه مختلف في صحبته والأكثر على أنه صحابى

(معنى الحديث)

(قوله إذا لم ير فيه أذى) أى إذا لم ير في الثوب أثر النجاسة من المنىّ أو المذى أو رطوبة فرج المرأة. ويستدلّ بهذا الحديث على نجاسة المنىّ (قال) الحافظ في باب الوضوء قبل الغسل في حديث ميمونة وفيه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، وأبعد من استدل به على نجاسة المنىّ أو على نجاسة رطوبة الفرج لأن الغسل ليس مقصورا على إزالة النجاسة اهـ (وقال) العينى في شرح البخارى قال بعضهم قوله وما أصابه من الأذى ليس بظاهر في النجاسة "قلت" هذه مكابرة فيما قاله اهـ أى فإن قولها من الأذى ظاهر في النجاسة لا غير ولا يعارض بطهارة فضلات النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لأن الأحكام يراعي فيها حال الأمة، ويستدل به أيضا على أنه لا يحب العمل بالظن لأن الثوب الذى يجامع فيه مظنة للتنجس فأرشد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى أن الواجب العمل باليقين دون ظن خلاف الأصل. وبه استدل ابن رسلان في شرح السنن على طهارة رطوبة فرج المرأة لأنه لم يذكر هنا أنه كان يغسل ثوبه من الجماع قبل أن يصلى ولو غسله لنقل، ومن المعلوم أن الذكر يخرج وعليه رطوبة من فرج المرأة اهـ وقد علمت ما فيه

(فقه الحديث) والحديث يدلّ على جواز الصلاة في الثوب الذى يجامع الرجل فيه امرأته إذا لم ير فيه أذى، وعلى نجاسة المنىّ، وعلى أنه يطلب من المصلى تجنب الثوب المتنجس، وعلى أنه يطلب العمل بالأصل حتى يتيقن خلافه ولا عبرة بظن خلاف الأصل

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه النسائى وابن ماجه

(باب الصلاة في شعر النساء)

(بضم الشين المعجمة والعين المهملة شعار مثل كتب وكتاب وهو في الأصل الثوب الذى يلبسه الإنسان مما يلى بدنه والمراد به هنا ما يتغطى به وقت النوم وإن لم يباشر الجسد

(ص) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، نَا أَبِي، نَا أَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>