ترى حمرة أو صفرة أو كدرة حتى ترى البياض خالصا اهـ (وقد) ذكر محمد ثلاثة ألوان وترك السواد والترية والكل حيض إذا كانت في أيام الحيض، أما كون الصفرة حيضا فقد ثبت من أثر عائشة، وأما كون السواد حيضا فثبت من قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لفاطمة بنت أبى حبيش إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة. وأما الحمرة فهى أصل لون الدم، وفي رواية العقيلى عن عائشة دم الحيض أحمر قان ودم الاستحاضة كغسالة اللحم، وأما الخضرة فاختلفوا فيها والصحيح أن المرأة إن كانت من ذوات الإقراء تكون حيضا ويحمل على فساد الغذاء وإن كانت كبيرة لا ترى غير الخضرة لا يكون حيضا، وعند أبى يوسف الكدرة ليست بحيض إلا بعد الدم
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقى والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وأخرجه ابن ماجه ولم يذكر قوله بعد الطهر وأخرجه الإسماعيلى في مستخرجه بلفظ كنا لا نعدّ الكدرة والصفرة شيئا يعنى في الحيض وأخرجه الدارقطني عن أم عطية بلفظ كنا لا نعدّ الترية بعد الطهر شيئا وهي الصفرة والكدرة
(ش)(قوله إسماعيل) هو ابن علية. و (أيوب) هو السختياني
(قوله بمثله) أى بمثل حديثها المتقدم ولفظه عند البخارى والنسائى والبيهقى عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت كنا لا نعدّ الكدرة والصفرة شيئا، وهو مطلق محمول على المقيد بكونه بعد الطهر
(قوله قال أبو داود أم الهذيل الخ) يريد المصنف بيان أم الهذيل التى في سند الحديث. السابق
[باب المستحاضة يغشاها زوجها]
يعنى يجامعها حال سيلان دم الاستحاضة، وفي نسخة باب في المستحاضة الخ