فالأمر مخير فيه بين المرّتين الكاملتين أو الثلاث، ولم يذكر المبالغة في الثلاث لأن المبالغة في الثنتين قائمة مقام المرّة الثالثة، والحديث يدلّ على طلب الاستنثار وعلى المبالغة فيه فهو من أدلة القائلين بوجوب الاستنثار، وقد تقدّم بيان ذلك.
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد والحاكم وابن ماجه وابن الجارود وصححه ابن القطان وأخرجه البيهقى بلفظ أتمّ.