(ش)(رجال الحديث)(عبد الرحمن بن محمد بن سلام) بتشديد اللام ابن ناصح أبو القاسم البغدادى مولى بني هاشم. روى عن أبي داود الطيالسى وزيد بن الحباب وإسحاق الأزرق وعبد الصمد بن عبد الوارث وآخرين. وعنه أبو داود والنسائى وأبو حاتم وحرب بن إسماعيل وجماعة. وثقه الدارقطنى والنسائى وقال في التقريب لا بأس به من الحادية عشرة و (ثابت) البناني تقدم في الجزء الثاني صفحة ٢٤٥
(قوله عن أبيه) هو عبد الله بن الشخير
(معنى الحديث)
(قوله وفي صدره أزيز الخ) وفي نسخة ورواية أحمد والنسائى وفي صدره أزيز كأزيز المرجل. والأزيز بفتح الهمزة الصوت. والمرجل القدر
(قوله من البكاء) بيان لسبب الأزيز والبكاء بالمد خروج الدمع مع الصوت (وفيه دلالة) علي جواز البكاء في الصلاة وأنه لا يبطلها. ويؤيده ما رواه ابن حبان بسنده إلى على بن أبي طالب قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسود ولقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تحت شجرة يصلى ويبكي حتى أصبح. وبوّب عليه ذكر الإباحة للمرء أن يبكي من خشية الله (وقد) اختلف فيه (فذهبت) الحنفية إلى أن البكاء غير مبطل للصلاة إذا كان من خشية الله تعالى أو لذكر الجنة والنار قالوا لأنه يدل على زيادة الخشوع وهو المقصود في الصلاة فكان بمعنى التسبيح والدعاء (واستدلوا) بحديث الباب. فإن كان البكاء لغير ذلك كأن كان لوجع أو مصيبة بطلت الصلاة لأن فيه إظهار الأسف والجزع فكأنه قال أعينوني فإني متوجع. والأنين والتأوّه كالبكاء عندهم (وعن أبي يوسف) أن هذا التفصيل إذا كان البكاء على أكثر من حرفين أو حرفين أصليين أما إذا كان على حرفين من حروف الزيادة أو أحدهما من حروف الزيادة والآخر أصلي فلا تفسد (وذهبت) المالكية إلي أن البكاء لخوف الله وللدار الآخرة غير مبطل للصلاة ولو بصوت وإن كان لغير ذلك فإن كان بلا صوت فيغتفر وإن كان بصوت فكالكلام فإن كان عمدا أبطل قليله وكثيره وإن كان سهوا أبطل كثيره دون يسيره (وقالوا) في التنهد إن كان غلبة فهو مغتفر