تأخذ سدرها وماءها) كأنها سألت عن الكيفية المطلوبة أعمّ من أن تكون مطلوبة على سبيل الوجوب أو الندب في الغسل فبينها لها صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وإلا فاستعمال السدر ليس بفرض وكذا الوضوء وأخذ الفرصة فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث على افتراض شئ من ذلك، والمراد بالسدر ورق النبق المطحون ففى المصباح إذا أطلق السدر في الغسل فالمراد الورق المطحون اهـ أى أنه يدقّ ويدلك به الجسد مع الماء ويحتمل أنه يغلى في الماء ثم يغسل به والغرض من استعماله التنظيف ويلحق به ما يقوم مقامه في ذلك كالصابون والأشنان
(قوله فرصتها) بكسر الفاء وحكى تثليثها وسكون الراء وبالصاد المهملة قطعة من قطن أو خرقة تستعملها المرأة في مسح دم الحيض ويطلب أن تطيب بالمسك أو بغيره من الطيب لتطييب المحل وقطع الرائحة الكريهة كما يدلّ عليه الحديث الآتى
(قوله فتطهر بها) بتخفيف الطاء المهملة على حذف إحدى التاءين وبتشديدها بإبدال التاء طاء وإدغامها في الطاء أى تطيب بها كل ما أصابه الدم من جسدها وهذا مستحب لكل مغتسلة من حيض أو نفاس سواء المتزوجة وغيرها وتستعمله بعد الغسل فإن لم تجد طيبا استحب لها استعمال طين أو نحوه مما يزيل الرائحة الكريهة فإن لم تجد شيئا فالماء كاف. وما قيل من أنها تستعمل ذلك قبل الغسل فهو غير موافق يردّه صريح الحديث
(قوله كيف أتطهر بها) أى بالفرصة وإنما قالت ذلك لما فهمته من أن المراد بالتطهير الغسل
(قوله يكنى عنه) بفتح الياء وسكون الكاف أى يعبر عنه بتطهر وفي رواية البخارى فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم
(قوله آثار الدم) جمع أثر بفتحتين وأثر الشئ ما بقى من رسمه. وفى بعض النسخ تتبعين أثر الدم بالإفراد
(فقه الحديث) دلّ الحديث على طلب السعى لتعلم أحكام الدين. وعلى مشروعية السؤال عما خفى من الأحكام ولو كان من شأنه أن يستحيي من ذكره وكان المسئول أعظم الناس وعلى أنه تطلب الكناية عما يستحيي من التصريح به. وعلى أن المسئول يطلب منه أن يجيب السائل بأوضح بيان. وعلى استحباب استعمال السدر في الغسل لأجل التنقية والنظافة. وعلى استحباب بدء الغسل بالوضوء. وعلى طلب دلك الرأس حتى يبلغ الماء أصول الشعر. وعلى تقديم غسله على باقى أعضاء الجسد. وعلى أنه يطلب من المرأة أخذ شيء من مسك أو طيب بعد انتهاء غسلها وجعله في قطنة أو خرقة وتتبع بها أثر الدم في أى موضع أصابه الدم من بدنها
(من أخرح الحديث أيضا) أخرجه مسلم عن أبى الأحوص عن إبراهيم وأخرجه البخارى والنسائى ومسلم عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية عن عائشة