للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب رضا المصدق]

أي رضا الساعي الذى يجمع الصدقة. والمصدق بضم الميم وفتح الصاد المهملة وكسر الدال المهملة المشددة

(ص) حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ حَفْصٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ -الْمَعْنَى- قَالاَ نَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ دَيْسَمٌ -وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ مِنْ بَنِي سَدُوسٍ- عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَةِ -قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِهِ وَمَا كَانَ اسْمُهُ بَشِيرًا- وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- سَمَّاهُ بَشِيرًا قَالَ قُلْنَا إِنَّ أَهْلَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا أَفَنَكْتُمْ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا فَقَالَ "لاَ".

(ش) (رجال الحديث) (مهدي بن حفص) البغدادي أبو أحمد. روى عن حماد بن زيد وعيسى بن يونس وإسماعيل بن عياش وابن المبارك وغيرها. وعنه أبو داود وعباس بن أبي طالب وإبراهيم الحربي وآخرون. وثقه الخطيب ومسلمة بن قاسم وذكره ابن حبان في الثقات وهذا على ما في أكثر النسخ. وفي بعضها محمد بن مهدي بن حفص. و (حماد) بن زيد و (ديسم) بفتح الدال والسين المهملتين بينهما ياء تحتية ساكنة من بني سدوس. روى عن بشير بن الخصاصة. وعنه أيوب السختياني ذكره ابن حبان في الثقات. قال في الميزان ديسم رجل من سدوس لا يدري من هو. يعرف بحديثه عن بشير بن الخصاصية "إن أهل الصدقة يعتدون" تفرد عنه أيوب السختياني. روى له أبو داود هذا الحديث فقط

(قوله وما كان اسمه بشيرًا الخ) أي بل كان اسمه زحم بن معبد كما تقدم في "باب المشي بين القبور بالنعل" من كتاب الجنائز

(معنى الحديث)

(قوله إن أهل الصدقه يعتدون علينا الخ) أي إن العمال الذين يجمعون الصدقات يظلموننا فيأخذون من أموالنا زيادة على الواجب علينا أفتأذن لنا يا رسول الله أن نستر على العامل من المال بمقدار ما يتعدى به علينا؟ فمنعهم النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن ذلك ولم يرخص لهم فيه لأن كتمان بعض المال خيانة ولأنه لو رخص فقد يكتم بعضهم على عامل غير ظالم. وكأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم علم أنهم لحبهم المال يرون الحق اعتداء، لأنه يبعد حصول الاعتداء من عماله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. ولذا وصف صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عامليه بأنهم مبغضون كما سيذكره المصنف في هذا الباب. وإلا فلا يخفى أنه لا يجب إعطاء الزائد للعاملين لقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ومن سئل فوقها لم يعط كما تقدم

<<  <  ج: ص:  >  >>