للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَسَلَّمَ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ» قُلْنَا: نَعَمْ هَذًّا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا»

(ش) (مكحول) تقدّم في الجزء الثالث صفحة ٧٧.

(قوله فثقلت عليه القراءة الخ) أى شقت والتبست عليه لكثرة أصوات من خلفه فخلطوا عليه فقال لعلكم تقرءون خلف إمامكم يعني نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال خلف إمامكم ولم يقل خلفي مع أنه الظاهر ليؤذن. بأن تلك الفعلة غير مناسبة لمن يقتدى بالإمام. وأتى بلعلّ لعدم تحققه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قراءتهم. وفي رواية للدارقطني إني لأراكم تقرءون وراء إمامكم. وفي رواية له كأنكم تقرءون خلفي

(قوله قلنا نعم هذا الخ) وفي رواية الدارقطني قلنا أجل والله يا رسول الله هذا. والهذّ سرعة القراءة يقال هذّ قراءته هذّا من باب قتل أسرع فيها

(قوله لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب) أى لا تقرءوا خلف الإمام شيئا إلا فاتحة الكتاب. وهو محمول على الصلاة الجهرية. لما رواه أحمد والدارقطني عن عبادة أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن. وما رواه النسائي وسيأتي للمصنف من قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا تقرءوا بشئ من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن. ويؤخذ مما ذكر أن الصلاة السرية يقرأ المأموم فيها بأم القرآن والسورة

(قوله فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) تعليل لاستثناء الفاتحة من النهى المذكور. وهو يدل على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم وغيره في كل ركعة من الصلاة السرية والجهرية وبه قال الأوزاعي ومكحول وأبو ثور والناصر وكذا الشافعية وقالوا إلا المسبوق الذى أدرك الإمام راكعا فإنها تسقط عنه (وقال) الترمذى القراءة خلف الإمام هي قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والتابعين وبه يقول مالك والشافعى وأحمد وإسحاق اهـ (واستدلوا) بحديث الباب وأشباهه "وقالوا" هو عام في كل مصل ولم يثبت تخصيصه بغير المأموم بمخصص صريح فبقى على عمومه "ولا يقال" هذا الحديث من رواية محمد بن إسحاق عن مكحول وابن إسحاق مدلس والمدلس إذا قال في روايته عن لا يحتج بحديثه عند جميع المحدثين لأن الدارقطني والبيهقي رويا الحديث بإسنادهما عن ابن إسحاق بالتحديث (وقد) علم من قاعدة المحدّثين أن المدلس إذا روى حديثه من طريق فقال في إحداهما "عن" وفي الأخرى "حدثني أو أخبرني" كان الطريقان صحيحين وحكم باتصال الحديث (وقال) أبو حنيفة والثورى وابن عيينة وابن وهب من المالكية وجماعة بعدم قراءة المأموم في الجهرية والسرية (واستدلوا) بما رواه الدارقطني عن عبد الله بن شداد أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له

<<  <  ج: ص:  >  >>