للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى آله وسلم لم ينقض عمامته حتى يستوعب مسح الشعر كله ولم ينف التكميل على العمامة، وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه اهـ (وظاهر) الحديث أيضا الاقتصار في المسح على المرة الواحدة وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد مستدلين بحديث الباب وبما روى عن أبى حية قال رأيت عليا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُتوضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم رواه ابن ماجه والترمذى وصححه وبما أخرجه ابن ماجه أيضا عن عبد الله بن أبى أوفى قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه مرة، وروى نحوه من عدّة طرق. وبما رواه أحمد والمصنف كما يأتى عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما أنه رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يتوضأ فذكر الحديث كله ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة (وقد) ورد التصريح بالمسح مرة واحدة في أحاديث كثيرة صحيحة للمؤلف وغيره (وما) رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وفيه ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدّم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردّهما حتى رجع إلى المكان الذى بدأ منه (لا يعدّ) تكرار اللمسح حيث لم يجدّد الماء اتفاقا، والخلاف في تكرار المسح بماء جديد يستأنف اغترافه (وذهب) الشافعى وعطاء وأكثر العترة إلى أنه يستحب تثليث المسح واحتجوا بما رواه مسلم وأبو داود عن عثمان أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وبالقياس على بقية الأعضاء، وأجابوا عن أحاديث المسح مرة واحدة بأن ذلك لبيان الجواز (وأجاب) الحافظ في الفتح عن حديث تثليث الوضوء الذى يستدلّ به الشافعى على تثليث مسح الرأس بأن الحديث مجمل تبين في الروايات الصحيحة أن المسح لم يتكرر فيختص تثليث الوضوء المذكور في الحديث بالأعضاء المغسولة، وبأن المسح مبنى على التخفيف فلا يقاس على الغسل المراد منه المبالغة في الإسباغ، وبأن العدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل إذ حقيقة الغسل جريان الماء، والدلك ليس بمشترط على الصحيح عند أكثر العلماء اهـ ببعض تصرّف (وقال) يحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح إن صحت على إرادة الاستيعاب بالمسح لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس جمعا بين الأدلة اهـ (وقال) في النيل الإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ إلى درجة الاعتبار حتى يلزم التمسك بها لما فيها من الزيادة فالوقوف على ما صح من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهما هو المتعين لا سيما بعد تقييده في تلك الروايات السابقة بالمرة الواحدة، وحديث من زاد على هذا فقد أساء وظلم الذى صححه ابن خزيمة وغيره قاض بالمنع من الزيادة على الوضوء

<<  <  ج: ص:  >  >>