جاء آخر يلزمه القضاء فقط وليس عليه فدية ولو كان التأخير بغير عذر، لما تقدّم أن القضاء واجب على التراخى مطلقا. فلا يلزم بالتأخير سوى القضاء
(الفقه) استدل بالحديث على أن عائشة كانت لا تصوم نفلا فى أثناء العام لأنها لما لم تصم ما لزمها من قضاء رمضان لمكان النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، فترك صوم التطوع أولى وقال الخطابى: فيه دلالة على أن من أخر القضاء إلى أن يدخل شهر رمضان من قابل وهو مستطيع فعليه الكفارة: ولولا ذلك لم يكن فى ذكر عائشة شعبان وحصرها موضع القضاء فيه من بين سائر الشهور فائدة اهـ بتصرف ومراده بالكفارة الفدية. ورد بأنها إنما حصرت موضع القضاء فى شعبان لما تقدم أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يشتغل فى شعبان بالصوم وتشتغل هى بالقضاء وفى غيره تتفرغ لخدمته. وفى الاستذكار قال داود "من أوجب" الفدية على من أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر "ليس معه حجة" من كتاب ولا سنة ولا إجماع. ذكره فى الجوهر النقى
(والحديث) أخرجه أيضا البخارى ومسلم وابن ماجه والبيهقى
باب فيمن مات وعليه صيام
أى يصوم عنه أحد أم لا؟ وإذا صح هل يختص بصيام دون صيام؟ وهل يتعين الصوم أو يجزئ الإطعام؟
(قوله من مات وعليه صيام الخ) أى من مات من المكلفين والحال أن عليه قضاء صيام لازم من فرض رمضان أو نذر أو كفارة. صام عنه وليه. والمراد بالولى كل قريب على الصحيح لو غير عاصب. وقيل المراد به العاصب وقيل الوارث خاصة (وأخذ بظاهر الحديث) أصحاب الحديث فأجازوا الصيام عن الميت مطلقا. وبه قال أبو ثور وطاوس والحسن والزهرى وقتادة وحماد بن أبى سليمان والليث بن سعد، والشافعى فى القديم. وعلق القول به على صحة الحديث فقال: كل ما قلت وصح عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خلافه فخذوا بالحديث ولا تقلدونى اهـ قال النووى فى شرح مسلم إنه الصحيح المختار الذى نعتقده وهو الذى صححه محققو أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث لقوة الأحاديث الصحيحة الصريحة اهـ وأطلق