للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمرني أن أصطفي له كل صفراء وبيضاء فإذا أتاك كتابي هذا فانظر ما كان من ذهب وفضة فلا تقسمه واقسم ما سوى ذلك فكتب إليه الحكم كتبت إليّ تذكر أن أمير المؤمنين كتب إليك يأمرك أن تصطفي له كل صفراء وبيضاء وإني وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين وإنه والله لو أن السموات والأرض كانتا رتقا على عبد ثم اتقى الله جعل له مخرجا والسلام عليكم ثم قال للناس اغدوا عليّ مالكم فغدوا فقسمه بينهم ثم قال اللهم إن كان لي خير عندك فاقبضني إليك فمات بمرو سنة خمسين ودفن هو وبريدة الأسلمى الصحابي في موضع واحد. روى له الترمذى وأبو داود والنسائي وابن ماجه وروى له البخارى حديثا واحدا

(قوله نهى أن يتوضأ الرجل الخ) بهذا الحديث احتج من منع تطهر الرجل بفضل طهور المرأة سواء أشرعا في الطهارة معا أم خلت به المرأة وسواء أكانت حائضا أم جنبا أم لا، وهو قول عمر بن الخطاب وعبد الله بن سرجس والحكم بن عمرو وسعيد بن المسيب وابن حزم وهو أحد مذاهب في المسألة (الثاني) منع تطهر الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به وجوازه إذا تطهرا معا وإليه ذهب داود وإسحاق وأحمد في رواية قائلا إن الأحاديث في جواز ذلك ومنعه مضطربة لكن صح عن عدّة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به، وأجيب بأن اضطراب الأحاديث إنما يضرّ عند تعذر الجمع وهو هنا ممكن يحمل أحاديث النهى على التنزيه، وبأن الجواز مطلقا روى عن جمع من الصحابة منهم على وابن عباس وجابر وأبو هريرة وأنس وعائشة وأم سلمة وميمونة وأم هانئ (الثالث) منع تطهره بفضلها إذا كانت جنبا أو حائضا وإلا فلا منع، ولا دليل على هذا التخصيص وقد نسب هذا القول لابن عمر والشعبى والأوزاعى (الرابع) أنه لا يجوز تطهر كلّ بفضل طهور الآخر إلا أن يغترفا معا أخذا بظاهر الحديث السابق، لكنه معارض بحديث الماء لا يجنب وحديث أم صبية في الباب السابق وحديث عائشة فيه قد تقدم أنه روي من عدّة طرق وفي أحدها يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لي وأقول أنا دع لى وهى أقوى منه (الخامس) منع تطهر كلّ بفضل طهور الآخر وإن شرعا معا ونسب إلى أبي هريرة وأحمد وحكاه ابن عبد البر عن قوم وهو مردود بصريح الأحاديث السابقة الدالة على الجواز (السادس) جواز تطهر كلّ بفضل طهور الآخر مطلقا، وهو مذهب الجمهور وروى عن أحمد وهو المختار لما ثبت في الأحاديث الصحيحة السابقة من تطهره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بفضل بعض أزواجه وتطهره معهنّ، وأجابوا عن أحاديث النهى يحملها على ما تساقط من الأعضاء، أو أن النهى محمول على التنزيه، على أن الخطابي قال إن أحاديث النهى إن ثبتت فهى منسوخة، ولا يقال إن فعل النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا يعارض قوله الخاص بالأمة. لأنا نقول إن تعليله الجواز بأن الماء لا يجنب مشعر بعدم اختصاص ذلك به، وأيضا النهى مختص بالأمة لأن لفظ الرجل

<<  <  ج: ص:  >  >>