للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في تاريخه الصغير ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح وهذا الحديث من رواية أبى عامر العقدى عنه وهو بصرى أما عمر بن طلحة الذى ذكره فلم يسق الحديث من طريقه بل من طريق عمران بن طلحة وقد نبه الترمذى على أنه لم يقل عمر في هذا الإسناد أحد من الرواة إلا ابن جريج وأن غيره يقول عمران وهو الصواب، وأما شريك الذى ضعفه أيضا فرواه ابن ماجه عن أبى عقيل من طريقه وشريك مخرج له في الصحيح. ومن جملة علل الحديث ما نقله أبو داود عن أحمد وقد تقدم هو والجواب عنه (قال) العينى اعلم أن حكم هذا الحديث بخلاف الحكم الذى في حديث أم سلمة وخلاف الحكم الذى في حديث عائشة وإنما هي امرأة مبتدأة لم تتقدم لها أيام ولا هي مميزة لدمها وقد استمرّ بها الدم حتى غلبها فرّد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمرها إلى العرف الظاهر والأمر الغالب في أحوال النساء، يدلّ على ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن اهـ

[باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة]

وفى بعض النسخ باب ما روى أن المستحاضة وفى بعضها باب من رأى أن المستحاضة الخ

(ص) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَا: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ قالت إنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ خَتَنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: «إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي». قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكَنٍ فِي حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى تَعْلُوَ حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ.

(ش) تقدم هذا الحديث وشرحه مستوفى في باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة وإنما

<<  <  ج: ص:  >  >>