كرّره المصنف لزيادة في آخره وهي قوله قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن أى لكل صلاة بدليل ما في الروايتين بعد من قوله فكانت تغتسل لكل صلاة، وبهذا يظهر وجه مناسبته للترجمة وقد أخرجه البيهقي بطوله من طريق حرملة بن يحيى عن ابن وهب
(قوله المرادى) نسبة إلى مراد قبيلة باليمن سميت باسم أبيهم مراد بن مالك بن أدد
(قوله تغتسل في مركن) بكسر الميم وفتح الكاف هو الإجانة التي تغسل فيه الثياب كما تقدّم
(قوله حتى تعلو حمرة الدم الماء) يعني أنها كانت تقعد في الإناء الذى تغسل فيه الثياب فتصب عليها الماء من غيره فيختلط الماء المتساقط عنها بالدم فيعلوه حمرة الدم السائل منها ولا بدّ أن تغسل بعد فراغها من الغسل ما أصاب رجليها من الماء المتغير بالدم
(قوله فكانت تغتسل لكل صلاة) إنما كان ذلك تطوعا منها ولم تؤمر به فقد قال الليث بن سعد في رواية لمسلم لم يذكر ابن شهاب أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة ولكنه شئ فعلته هي وإلى هذا ذهب الجمهور قالوا لا يجب الغسل على المستحاضة لكل صلاة إلا المتحيرة لكن عليها الوضوء كما سيأتي
(ش) هذه رواية أخرى لحديث عائشة السابق أول الباب وأخرجها البيهقى مطوّلة من طريق يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنها قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر فقال إنما ذلك عرق فاغتسلى ثم صلى فكانت تغتسل عند كل صلاة قال الليث فلم يذكر ابن شهاب أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر أم حبيبة بنت حجش أن تغتسل يعنى عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث. وأخرج البيهقي من طريق الربيع عن الشافعى أنه قال إنما أمرها رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن تغتسل وتصلى وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة ولا أشك إن شاء الله تعالى أن غسلها كان تطوّعا غير ما أمرت به وذلك واسع لها