من طريق عبد ربه بن سعيد عن كريب عن ابن عباس فصلى ثلاث عشرة ركعة. وتقدم مثله في حديث زيد بن خالد وفيه بعد أن ذكر الحديث فذلك ثلاث عشرة ركعة
(فقد اتفقت) هذه الروايات على أن صلاته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالليل ثلاث عشرة ركعة. وقد صرح في بعضها بأن ركعتي الفجر ليست منها. وفي رواية للبخاري في التفسير من طريق شريك ابن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس ما يخالف ذلك وفيها فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر في السماء فقال (إِنَّ في خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ) ثم قام توضأ واستنّ فصلى إحدى عشرة ركعة ثم أذن بلال فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. ويمكن الجمع بين رواية شريك وغيرها من الروايات السابقة بأن الواقعة متعددة وعلى أنها واحدة كما مال إليه الحافظ في الفتح فيمكن الجمع أيضًا يحمل هذه الزيادة على أنه أخر سنة العشاء.
ولا يخفى بعده لأنه لم يثبت في حديث أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أخر سنة العشاء حتى استيقظ. أو بأن شريكًا أسقط في روايته الركعتين الخفيفتين اللتين كان يفتتح بهما صلاة الليل. وهو الأقرب. وعلى تقدير عدم إمكان الجمع فترجح روايات غير شريك لما فيها من زيادة الثقة ولكثرة رواتها وكونهم أحفظ منه. قال الحافظ في الفتح لا شك أن الأخذ بما اتفق عليه الأكثر والأحفظ أولى مما خالفهم فيه من هو دونهم ولا سيما إن زاد أو نقص اهـ
(فقه الحديث) دل الحديث زيادة على ما تقدم على جواز القراءة للمحدث حدثًا أصغر وهو مجمع عليه. وتقدم بيانه في باب الجنب يقرأ القرآن من الجزء الثاني. وعلى استحباب مسح الوجه باليد عنوإلاستيقاظ من النوم. وعلى استحباب تأخير الوتر إلى آخر الليل. لكنه في حق من يشق بالانتباه آخره. وعلى مشروعية الاضطجاع بعد صلاة الوتر. وعلى استحباب اتخاذ مؤذن للإعلام بوقت الصلاة.، وعلى مشروعية إخباره الإِمام بحلول وقت الإقامة، وعلى استحباب صلاة سنة الصبح في البيت
(والحديث) أخرجه مالك في الموطأ والشيخان والنسائي وابن ماجه والترمذي والبيهقي ومحمد بن نصر من عدة طرق
[باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة]
أي الاعتدال والتوسط فيها بين حدّي الإفراط والتفريط. وأصل القصوإلاستقامة في الطريق ثم استعير للتوسط