وسبعين. روى له الشيخان وأبو داود والترمذى والنسائى
(معنى الحديث)
(قوله إذا قال المؤذن) جملة شرطية جزاؤها قوله الآتى "دخل الجنة"
(قوله الله أكبر الله أكبر) يحتمل أن يكون وصل جملة الله أكبر الأولى بالثانية وحرّك الراء من أكبر الأولى، أو يكون وقف عليها بسكتة لطيفة من غير تنفس وهو الأقرب ويؤيده حديث "إذا أذنت فترسل" أى تمهل وافصل جمله بعضها عن بعض فإنه ظاهر في أنه يقف على آخر كلّ جملة لا فرق بين جمل التكبير وغيرها، ويؤيده أيضا كون الأصل في الجمل الوقف ولهذا قالت المالكية إن الأذان مجزوم الجمل لامتداد الصوت. ونقل البنانى منهم عن أبى الحسن وعياض ويونس وابن راشد والفاكهانى أن جزمه ليس الصفات الواجبة التى تتوقف صحته عليها. وما ذكره عبد الباقى تبعا للحطاب من أن جزمه ليس من الصفات الواجبة فقد ردّه البناني نقلا عن أبى الحسن (قال) ابن راشد الخلاف إنما هو في التكبيرتين الأوليين وأما غيرهما من ألفاظ الأذان فلم ينقل عن أحد من السلف والخلف أنه نطق به إلا موقوفا اهـ لكن لا وجه للخلاف فإنه لا فرق بين جمله كلها كما تقدّم. وفى الرهونى على شرح عبد الباقى نصّ ابن يونس قال النخعى الأذان والتكبير كل ذلك جزم قال وعوامّ الناس يضمون الراء من الله أكبر والصواب جزمها لأن الأذان سمع موقوفا ومن أعرب الله أكبر لزمه أن يعرب الصلاة والفلاح بالخفض اهـ (وقال) ابن حجر الهيتمى الشافعى يسنّ الوقف على أواخر الكلمات من الأذان لأنه روى موقوفا اهـ (قال) محشيه موهبة ذى فضل "قوله يسنّ الوقف على أواخر الكلمات" أى مطلقا سواء التكبير وغيره "وقوله روى موقوفا" أى ورد موقوفا على أواخر الكلمات ومبنى العبادات على الاتباع اهـ (وقال) الكردى وعبارة الإمداد تسكين راء التكبيرة التانية وكذا الأولى اهـ (وقال) في البداية للحنفية ويترسل في الأذان (قال) ابن الهمام هو "أى الترسل" أن يفصل بين كل كلمتين من كلمتى الأذان بسكتة اهـ (وقال) في البحر الرائق ويترسل فيه ويحدر فيها أى يتمهل في الأذان ويسرع في الإقامة. وحدّه أن يفصل بين كل كلمتي الأذان بسكتة بخلاف الإقامة للتوارث ولحديث الترمذى أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لبلال إذا أذنت فترسل في أذانك وإذا أقمت فاحدر فكان سنة فيكره تركه اهـ (وقال) ابن عابدين رأيت لسيدى عبد الغنى رسالة في هذه المسألة سماها تصديق من أخبر بفتح راء الله أكبر أكثر فيها النقل وحاصلها أن السنة أن يسكن الراء من الله أكبر الأولى أو يصلها بالله أكبر الثانية فإن سكنها كفى وإن وصلها نوى السكون فحرّك الراء بالفتحة فإن ضمها خالف السنة لأن طلب الوقف على أكبر الأول صيره كالساكن أصالة فحرّك بالفتح اهـ (وقال) في الإقناع وشرحه للحنابلة ولا يعربهما "أى الأذان والإقامة" بل يقف على كل جملة منهما اهـ فقد علمت من هذا كله أن المذاهب الأربعة