للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رفع فقام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلًا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئًا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت فقال إني رأيت الجنة أو أريت الجنة فتناولت منها عنقودًا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا وأريت النار فلم أر كاليوم منظرًا أفظع منها ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا لم يا رسول الله قال بكفرهن قال يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئًا قالت ما رأيت منك خيرًا قط اهـ

(والحديث) أخرجه مالك والبخاري ومسلم والنسائي والبيهقي

(باب أينادى فيها بالصلاة)

بهمزهّ الاستفهام وهي ساقطة في بعض النسخ والكلام على تقديرها أي في بيان ما يدل على أن صلاة الكسوف ينادى لها بقوله الصلاة جامعة

(ص) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ نَا الْوَلِيدُ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ أَنَّهُ سَأَلَ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُسِفَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- رَجُلًا فَنَادَى أَنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةٌ.

(ش) (رجال الحديث) (الوليد) بن مسلم تقدم في الجزء الثاني صفحة ٥١. و (عبد الرحمن ابن نمر) بفتح النون وكسر الميم اليحصبي أبو عمرو الدمشقي. روى عن الزهري ومكحول. وعنه الوليد بن مسلم. وثقه الذهلي وابن البرقي وقال الحاكم مستقيم الحديث وقال دحيم صحيح الحديث وقال أبو حاتم ليس بالقوي ولم يخرج له الشيخان سوى حديث واحد في الكسوف وقال ابن معين ضعيف. روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي

(قوله أنه سأل الزهري) يعني سأله عن النداء في صلاة الكسوف

(معنى الحديث)

(قوله إن الصلاة جامعة) بتشديد إن والصلاة اسمها وجامعة خبرها أو الخبر محذوف وجامعة بالنصب حال أي إن الصلاة حاضرة حالة كونها جامعة. ويحتمل أن تكون أن بفتح الهمزة وتخفيف النون مفسرة والصلاة مبتدأ وجامعة خبر. أو أن الصلاة مفعول لفعل محذوف وجامعة حال أي أقيموا الصلاة حال كونها جامعة. وإسناد الجمع إليها مجاز عقلي من قبيل الإسناد إلى السبب. أو في الكلام حذف مضاف أي ذات جماعة حاضرة. وفي هذا دلالة على مشروعية الإعلام في صلاة الكسوف بهذا النداء وليس فيها أذان ولا إقامة باتفاق كما قاله ابن دقيق العيد

<<  <  ج: ص:  >  >>